المال المكتسب من مركز إزالة الشعر إذا تضمن الاطلاع على العورات

0 13

السؤال

يستخدم جهاز الليزر في إزالة الشعر، وأنا مقبل على فتح مركز لإزاله الشعر عن طريق الليزر. في حال أن الموظفة قامت بإزالة شعر مناطق العانة. هل ينوبني حرام، أو يصبح رزقي حراما؟

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

فلا حرج في فتح مركز لإزاله الشعر عن طريق الليزر، ولكن مع عدم السماح للموظفات فيه بكشف العورات؛ فإنه لا يجوز كشف العورة للغير من أجل إزالة الشعر بالليزر، أو بغيره إلا لمن لم تقدر على إزالته بنفسها، أو بزوجها الذي يحل له النظر إليها، كما سبق بيانه في الفتوى: 434356، والفتوى: 394108، والفتوى: 165929

وعليه، ففتح المحل لهذه الخدمة جائز إذا أمكن ضبطه بالاقتصار فيها على ما يباح، واجتناب ما يحرم.

ولو خالفت إحدى الموظفات دون علمك وإذنك؛ فالإثم عليها لا عليك، لكن الأجرة المقبوضة مقابل ذلك العمل المحرم تعتبر كسيا خبيثا. 

قال الشيرازي في المهذب: لا تجوز -يعني الإجارة- على المنافع المحرمة؛ لأنه يحرم، فلا يجوز أخذ العوض عليه. اهـ.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى