لا يصح البيع مع جهالة الثمن

0 20

السؤال

في بلدنا لدينا بيوت من الدولة تقدم للمحتاجين، وأصحاب الدخل المحدود. والحكومة كل فترة من الزمن تقدم هذه المنازل لمواطنيها، بدفع مبلغ مقدم 10% والباقي تقسيط لمدة 240 شهرا، بشرط زيادة على الدفعات الشهرية كل ستة شهور. وهذه الزيادة حسب قيمة التضخم الحاصلة في بلدنا، وتقاس على قيمة الزيادة في رواتب الموظفين كل ستة شهور.
المتعارف عليه هو بدل دفع الإيجار، أتملك بعقد أولي بيتا، وأدفع الإيجار للحكومة، وأستلم صك الملكية للبيت بعد انتهاء كامل الأقساط. من الممكن كل سنتين -في المتوسط- تقول الحكومة: ادفع ما هو مترتب عليك، واستلم صك الملكية لبيتك.
علما أن هذه المنازل تسلم في فترة من سنة حتى سنتين من بداية الاكتتاب عليها، وتكون بالقرعة لمن يستوفي الشروط.
ما هو رأي الشرع فيما سبق؟

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

فتغير قدر المبلغ المتبقي من الثمن بحسب قيمة التضخم، يجعل الثمن مجهولا، ومعلومية الثمن شرط متفق عليه في صحة البيع.

قال ابن المنذر في الإجماع، وابن القطان في الإقناع: وأجمعوا على أن من باع سلعة ‌بثمن ‌مجهول غير معلوم، ولا مسمى، ولا عينا قائما، أن البيع ‌فاسد. اهـ.
وقال ابن عبد البر في (الاستذكار): السنة المجتمع عليها، أنه لا يجوز الثمن إلا معلوما. اهـ.

وانظر الفتوى: 114545
وعلى ذلك، فلا يصح العقد بالوصف المذكور في السؤال.

وهذا على سبيل العموم، ويبقى بعد ذلك النظر في خصوص حال الشخص واضطراره الذي قد يبيح له ارتكاب المحظور.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

المكتبة