الحصول على فيزا تتضمن شرط غرامة التأخير

0 22

السؤال

أنا في سن 27 سنة، وأنوي الزواج، وأحتاج إلى العمل لأوفر مداخيل شهرية للعيش، فإذا كان هذا العمل يحتاج إلى بطاقة فيزا كارت، وفي بلدي كل البنوك ربوية، حتى الإسلامية منها. وتوجد صعوبة أن يمنحوك بطاقة فيزا كارت؛ لذا بحثت كثيرا، فوجدت بنكين يعملان عن طريق الإنترنت.
في بنود البنك الأول موجود بند ربوي، وهو بعد إصدار بطاقة فيزا كارد تصبح لها رسوم شهرية مقدارها 0,75€ تسحب من مالي الخاص الموجود بالبنك؛ لأني أنا من يشحن الحساب، و لكن في حالة تأخر الدفع يتم أخذ زيادة بمقدار 0.05 يوميا. وبحثت ووجدت هذا غير جائز، ولكن أنا أريد استعمال الحساب، ولا أطلب البطاقة. علما أن الحساب لا يأخذ أية رسوم.
والبنك الثاني فيه بند ربوي مخفي، ألا وهو عند وضع المال في حسابك، يستعملها ويستثمرها، والفوائد يأخذها هو، وأردت أن أسألك أنا أريد فتح حساب في البنك الأول مع عدم طلب بطاقة فيزا، حتى لا أدخل في الربا، وأترك المال داخل الحساب، وأفتح حسابا في البنك الثاني، ولكن لا أترك فيه المال، حتى لا يتم استثماره، وأشارك في الإثم، ولكن عندما أريد استخدامها أضع فيها مبلغا معينا أرسله من حساب البنك الأول إلى حساب البنك الثاني.
مع العلم أن هذا العمل الوحيد الذي وجدته عبر الإنترنت، وأحتاج بطاقة فيزا للعمل، ولم أجد أي عمل في بلادي، واضطررت لأن أعمل بهذه الطريقة، حتى أستطيع الزواج، وتأسيس أسرة -إن شاء الله-.
أتمنى أن تشرح لي إذا كان ذلك جائزا أو لا؟ مع العلم بأنه لا وجود لبنك إسلامي غير ربوي، وصعب أن يعطوك بطاقة، واضطررت للعمل بهذه الطريقة، ولم أجد حلا.

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

فنسأل الله تعالى أن يوفقك، وأن ييسر أمرك، وأن يرزقك من حيث لا تحتسب. 

وأما ما سألت عنه، فجوابه: أن أخذ البنك الأول لرسوم شهرية مقابل إصدار تلك البطاقة المغطاة، وتمكينك من خدماتها؛ لا حرج فيه.

وأما فرضه لغرامة عند التأخير في السداد؛ فهذا شرط محرم، لكن إذا لم تجد بنكا إسلاميا يمكن التعامل معه في سد هذه الحاجة، فلا بأس أن تفتح حسابا بالبنك المذكور، وتقتني تلك البطاقة الائتمانية المغطاة؛ شريطة ألا تستعملها مالم يكن في حسابك رصيد يغطي ما تصرفه منها، وفق ما بيناه في الفتوى: 398215 .

ولو جمعت بين البنكين بحيث تتجنب المحظورات الشرعية فيهما جميعا، فهذا أفضل.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات