وجوب إنفاق الإخوة الموسرين على أختهم المحتاجة

0 19

السؤال

أنا امرأة غير متزوجة، وعمري 35 سنة.
أسكن أنا وإخوتي في بيت العائلة، وقد توفي والداي. وورثنا أنا وإخوتي عن أبي كما قال الشرع، للذكر مثل حظ الأنثيين.
لدي راتب شهري من وظيفتي، ولكنه لا يكفي إلا لسد حاجيات المنزل، ولا يكفي المتبقي من راتبي لسد حاجاتي الخاصة.
ورزق إخوتي أوسع من رزقي، وحالهم هم وزوجاتهم أفضل من حالي. وأعوذ بالله أن يكون ذلك حسدا مني، لكني حتى حين أمرض فإنني أستدين ثمن دوائي من إخوتي، أو من مصروف البيت وأعيده بعد فترة، رغم أن إخوتي في غنى عن هذه المبالغ البسيطة. ودائما أشعر بالعجز عندما تتراكم علي الديون ولا أحد يعينني. ونفسيتي متعبة للغاية، وكثيرا ما أبكي بسبب ضيق الحال.
فهل تجب علي النفقة بالتساوي مع الذكر على البيت، علما أن إخوتي متزوجون جميعهم، ونسكن كلنا في بيت واحد؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

 فيجوز لك أن تستقلي بالإنفاق على نفسك فقط، ولا تشاركي إخوتك في الإنفاق على الأسرة كلها، كما يجوز لك أن تشتركي مع إخوتك في النفقات سواء دفع كل واحد مبلغا مساويا لما يدفعه الآخر، أو اختلفت المبالغ حسب حال كل فرد من أفراد الأسرة، ما دام ذلك بالتراضي بينكم.
وراجعي الفتوى: 451027
وإذا كان مالك وكسبك لا يكفيك لحاجاتك؛ فالراجح عندنا؛ أن على إخوتك الميسورين؛ تتمة النفقة بالمعروف.

قال البهوتي -رحمه الله- في الروض المربع: تجب النفقة كاملة إذا كان المنفق عليه لا يملك شيئا، أو تتمتها إذا كان لا يملك البعض. انتهى.
وراجعي الفتوى: 44020

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة