توزيع التركة قبل الموت بين الهبة والوصية

0 29

السؤال

هل يجوز لبنات المورث وزوجته الطعن في الورثة؟ مع العلم أن المورث ما زال على قيد الحياة، والسبب في ذلك أنه لا يوجد عدل في القسمة، والمورث آخر همه حقوق أولاده؟

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

فلم يتضح لنا مراد السائلة بسؤالها، ولا مقصدها بالطعن في الورثة! وعلى أية حال، نقول: إن العدل بين الأبناء واجب على الراجح؛ لما ثبت في الصحيحين وغيرهما: أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال لبشير لما جاءه ليشهده على موهبة وهبها لابنه النعمان، قال له: يا بشير ألك ولد سوى هذا؟ قال: نعم، فقال: أكلهم وهبت له مثل هذا؟ قال: لا، فقال: فلا تشهدني إذا، فإني لا أشهد على جور.

فسمى اختصاص بعض الأبناء بالعطية جورا، والجور حرام، وفي رواية قال: اتقوا الله، واعدلوا بين أولادكم.

وانظري الفتوى: 6242.

وأما توزيع التركة قبل موت المورث: ففيه تفصيل، بيانه: أن هذا التوزيع إن كان المقصود به أن يعطي المرء كل وارث مقدار ما كان سيجده من التركة حال موت المعطي، فتلك عطية، ولا يسمى تقسيما للتركة، وقد ذكرنا وجوب العدل في العطية بين الأبناء ذكورا وإناثا على الراجح، وإذا لم يعدل الأب بينهم، فلهم مطالبته بذلك.

وأما لو كان المقصود بتقسيم التركة هنا: أنه سيكتب لكل منهم نصيبا يأخذه بعد موته هو: فهذه وصية، والوصية للوارث لا تصح؛ لما  ثبت عن نبينا -صلى الله عليه وسلم- أنه قال: لا وصية لوارث. رواه أبو داود، والترمذي، وابن ماجه، وهو صحيح. 

وعلى هذا؛ فليس للمرء أن يوصي لبعض ورثته بشيء يخصه، فإن أوصى لبعض الورثة بشيء آل الأمر إلى بقية الورثة، فإن أجازوا الوصية نفذت، وإلا فلا. 

ولا بد من التنبيه هنا على أن  ظلم البنات والنساء بحرمانهن من الإرث؛ منكر عظيم، مخالف لهدي رسول الله -صلى الله عليه وسلم-، حيث قال: اللهم إني أحرج حق الضعيفين: اليتيم، والمرأة. رواه ابن ماجه، وحسنه الألباني.

 والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات