السؤال
اختلف علي الأمر بين قول السيدة عائشة: كنا لا نعد الصفرة والكدرة بعد الطهر شيئا. وبين قول المذاهب: إذا جاءت الكدرة بعد الطهر، وكانت في زمن العادة، تعد حيضا.
هل يقصدون بزمن العادة: الحيض في الشهر التالي. يعني مثلا أنا زمن الحيض عندي 14 يوما، ووجدت الجفاف في اليوم ال 12، ولكن نزلت الكدرة بعد ذلك بساعات. فهل يكون حيضا؟
وأجد صعوبة في نطق بعض من الحروف في قراءة الفاتحة في الصلاة. فهل تبطل صلاتي إذا نطقتها بدون تجويد مثل حرف (الذال) بدون إخراج لساني؟
الإجابــة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فهذه المسائل فيها خلاف كثير، وتتبعك للأقوال فيها ربما يزيدك تشتتا وحيرة؛ ولذا سنذكر لك خلاصة القول الراجح لدينا فيها.
وهو أن ما تراه المرأة من صفرة أو كدرة متصلا بالحيض، وقبل رؤية علامة الطهر، فإنه يعتبر حيضا؛ لحديث مرجانة -مولاة عائشة- قالت: كان النساء يبعثن إلى عائشة بالدرجة فيها الكرسف فيه الصفرة والكدرة، فتقول: لا تعجلن حتى ترين القصة البيضاء. رواه مالك، وعلقه البخاري.
وإن كان ذلك بعد رؤية علامة الطهر، فلا يعتبر حيضا، ولو نزل بعد ساعات فقط من رؤية علامة الطهر؛ لحديث أم عطية قالت: كنا لا نعد الصفرة والكدرة بعد الطهر شيئا. رواه أبو داود وصححه الألباني.
قال ابن قدامة رحمه الله: فصل: وحكم الصفرة والكدرة حكم الدم العبيط، في أنها في أيام الحيض حيض.
وتجلس منها المبتدأة كما تجلس من غيرها، وإن رأتها بعد العادة متصلة بها فهو كما لو رأت غيرها على ما بينا.
وإن طهرت ثم رأت كدرة أو صفرة، لم تلتفت إليها؛ لخبر أم عطية وعائشة. انتهى.
وراجعي الفتويين: 105061، 442966.
وانقطاع الحيض يعرف بإحدى علامتي الطهر وهما: الجفاف، أو القصة البيضاء.
فالجفاف هو: جفاف المحل من الدم بحيث لو أدخلت المرأة خرقة بيضاء لم يظهر عليها شيء: لا حمرة ولا كدرة ولا صفرة.
والقصة البيضاء هي: ماء أبيض يدفعه الرحم عند انقطاع دم الحيض.
وبالنسبة للسؤال الثاني، انظري الفتوى: 60642. لمعرفة حكم نطق الذال في الفاتحة بين الذال والزاي.
والله أعلم.