خلوة المرأة بالسائق سفراً وحضراً

0 320

السؤال

س1-ما حكم ذهاب المعلمة مع سائق بدون محرم علما بأن المسافة تبعد تقريبا عن منطقة سكنها حوالي (70-80 كلم) حيث يتواجد معها مجموعة معلمات ؟
س2- هل تقدر مسافة السفر من حين خروجها من منزلها أو من حين خروجها من منطقة سكنها ؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإن خلوة الرجل بالمرأة الأجنبية لا تجوز، ويستوي في ذلك السفر والحضر، فقد قال صلى الله عليه وسلم: لا يخلون رجل بامرأة إلا كان ثالثهما الشيطان. رواه الترمذي، والإمام أحمد في مسنده.

كما لا يجوز للمرأة الإقدام على ما يسمى سفرا بدون محرم، قال الإمام النووي في شرحه لصحيح مسلم: ولم يرد صلى الله عليه وسلم تحديد أقل ما يسمى سفرا، فالحاصل أن كل ما يسمى سفرا تنهى عنه المرأة بغير زوج أو محرم، سواء كان ثلاثة أيام أو يومين أو يوما أو بريدا أو غير ذلك، لرواية ابن عباس المطلقة، وهي آخر روايات مسلم السابقة: لا تسافر امرأة إلا مع ذي محرم، وهذا يتناول جميع ما يسمى سفرا. انتهى.

والرفقة من النساء لا تقوم مقام المحرم للمرأة في السفر عند جمهور أهل العلم.

قال الإمام النووي في شرحه لصحيح مسلم أيضا: واختلف أصحابنا في خروجها لحج التطوع وسفر الزيارة والتجارة ونحو ذلك من الأسفار التي ليست واجبة، فقال بعضهم: يجوز لها الخروج فيها مع نسوة ثقات كحجة الإسلام، وقال الجمهور: لا يجوز إلا مع زوج أو محرم، وهذا هو الصحيح، للأحاديث الصحيحة. انتهى.

ويمكن الرجوع إلى الفتوى رقم: 8282.

ومسافة القصر يعتبر قدرها من نهاية بيوت القرية التي هي محل سكن الشخص المسافر، وهو المكان الذي تشرع منه بداية القصر، قال ابن قدامة في المغني: وجملته أنه ليس لمن نوى السفر القصر حتى يخرج من بيوت قريته ويجعلها وراء ظهره، وبهذا قال مالك والشافعي والأوزاعي وإسحاق وأبو ثور، وحكي ذلك عن جماعة من التابعين. انتهى.

وحاصل الأمر أن المرأة لا تجوز لها الخلوة بالسائق المذكور، ولو داخل المدينة.

كما أن مرافقتها المعلمات المذكورات لا تقوم مقام المحرم شرعا، وبالتالي، فلا يجوز لها هذا السفر.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة