لا حرج في تصرف الإنسان في ماله الذي أعده لسداد دين

0 15

السؤال

كان عندي مال أخذته من خالي كهدية نجاح، ومن ثم أخبرت والدتي التي تسكن بعيدا عني، أنني أريد أن أتصدق بجزء منه، فدفعت نيابة عني؛ لأن المؤسسة تقبل الدفع بحساب البنك فقط، وبعدها أخبرت والدتي أن المال الذي دفعته للصدقة سأعطيه لها عندما نجتمع.
وهذا الحديث قبل شهر، أو شهر ونصف شهر. والآن طلبت من أمي بعض المال، فقالت لي خذي مما حفظته. فهل يجوز لي أن آخذ من هذا المال؟ وهل ينقص أجر الصدقة؟
وجزاكم الله خيرا، وحفظكم شيوخنا الكرام.

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

فاقتراضك من أمك بعض المال لتتصدقي به ريثما تقابلينها؛ جائز، لا حرج فيه. وأجر صدقتك تام -إن شاء الله-، ولها أجر إقراضك، فإن الله لا يضيع أجر المحسنين.

وما فعلته حسن جميل، حتى لا تؤخري الصدقة عن المحتاج، ثم إن المال دين في ذمتك، فإن أرجأت أمك تسلمه، وأذنت لك في الانتفاع به، ريثما يحصل لك غيره، فلا حرج، ولا ينقص أجرك -إن شاء الله-، وإن أبرأتك من الدين، فثواب الصدقة لك، لا يضيع، ولها ثواب إبرائك من الدين، فإن الله لا يضيع أجر المحسنين.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة