السؤال
هناك شخص، وهو صديق مقرب لي، حصل على التقاعد بتقرير طبي، بدعوى أمراض نفسية وعقلية. وهذا الإنسان لم يكن مريضا، وإنما أراد الخروج من العمل؛ لأن عقده لم ينته بعد، ولا يستطيع الخروج إلا بعد نهاية عقده. فلجأ إلى طريقة الطبيب، للتخلص من العمل.
وبعد خروجه من طرف تقرير الطبيب، تقدم بطعن إلى لجنة الخبرة الطبية، حيث حصل على نسبة عجز، وهنا حصل على منحة الأمراض العقلية، زيادة على منحة التقاعد، بسبب المرض؛ لأن مدة عمله لا تسمح بالحصول على تقاعد، وحصل على منحة زوجة وأطفال.
فما هو حكم هذا المال الحاصل من التقاعد، ومنحة المرض، ومنحة الزوجة، ومنحة الأطفال؟
وقبل حصوله على هذا الراتب نذر لله أنه إذا حصل على الراتب الشهري؛ فإنه سيخرج منه مبلغا معينا كل شهر. فهل هذا النذر يعتبر معصية، إذا كان الراتب حراما؟ أم يجب الالتزام به؟ وما حكم إخراج النذر من راتبه؟
نريد توضيحا أكثر بشأن النذر؛ لأن الله طيب لا يقبل إلا طيبا.