السؤال
سيدة أودعت عندها ابنتها مالا، والمال المودع عندها تمت سرقته، ولزوج السيدة -الأم- زكاة.
هل يجوز رد المال المسروق للبنت من مال الزكاة، من قبيل أن الأم أصبحت من الغارمين؟
سيدة أودعت عندها ابنتها مالا، والمال المودع عندها تمت سرقته، ولزوج السيدة -الأم- زكاة.
هل يجوز رد المال المسروق للبنت من مال الزكاة، من قبيل أن الأم أصبحت من الغارمين؟
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فإذا لم تفرط الأم في حفظ المال المودع؛ فإنها لا تطالب برد مثله إلى المودع؛ لأن الوديعة لا تضمن إلا بالتفريط.
كما بيناه في الفتوى: 269629، والفتوى: 408358، والفتوى: 398044.
وإذا تبين أنها غير ضامنة للمال؛ فإنها ليست من الغارمين، ولا تستحق الزكاة من هذا الباب.
وأما إذا فرطت في حفظ الوديعة؛ بأن لم تحفظها في حرز مثلها -مثلا-، وسرقت؛ فإنها تضمن المال المودع.
وإذا لم يكن عندها مال، فإنها تعتبر من الغارمين، ويجوز لزوجها أن يدفع زكاة ماله إليها لقضاء دين ابنتها. وانظر الفتوى: 52482.
والله أعلم.