العدل بين الزوجات شرط إلا إن تنازلت إحداهما

0 177

السؤال

أنا متزوج ولكنني أعيش في بلد وزوجتي في بلد آخر بحكم عملي فأنا مغترب عن بلدي أغيب عن زوجتي عاما أو عاما ونصف أوعامين في بعض الأحيان بحسب حاجتي للمال وأنا شاب في أوائل العقدالرابع من العمر وتعلمون سياتكم أن الإنسان به غرائز وضعها الله فيه وأقواها هي غريزة حبه للمرأة ووجودها بجواره دائما لعل وعسى أكون قدأوصلت لكم ما أريد أن أعبر به من كلمات كي لا أطيل عليكم وموضوعي هوأنني أخاف الله ولا أريد أن أغضبه سبحانه وأريد الزواج على سنة الله ورسوله ولكن أولا معاشي قليل إلى حد ما فأريد واحدة تعين معي على الحياة وأعلم تمام العلم أن الله يقول الرجال قوامون على النساء فهل إن وجدت هذه المرأة التي توافقني أتزوجها وهل يكون في هذا عدل بالنسبة للزوجتين علما بأن واحدة وهي الأولى سأمكث معها شهرين أو ثلاث والأخرى باقي السنة هذه واحدة الثانية أنا لا أريد إنجاب أطفال لأن لدي خمسة أطفال فبصريح العبارة أريد أن أتحصن بزوجة وبالتالي قد تكون هذه المرأة هي الأخرى لها نفس المطلب وأكون قد ساهمت في حل لمشكلة بنات المسلمين من العنوسة ونسب الطلاق العالية في زمننا هذا أو أرملة أرجو إرسال الرد ولسيادتكم جزيل الشكر وجعلكم الله ذخرا لأمة الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته .

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن الله قد أذن للرجل بأن يتزوج ما طاب له من النساء بشرط ألا يتجاوز أربعا، وبشرط العدل، قال تعالى: وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم ذلك أدنى ألا تعولوا (النساء:3)، ولتعدد الزوجات فوائد كثيرة للفرد والمجتمع، ومنها ما ذكره السائل من إعفاف الرجل لنفسه وإعفافه لمن يتزوج بهن.

وعليه؛ فلا بأس عليك أخي السائل في أن تتزوج امرأة أخرى في الكويت، لكن بشرط أن تعدل بينها وبين الأخرى في المبيت والنفقة، إلا أن ترضى زوجتك الأخرى بعدم العدل، فإن لم ترض فلا بد من العدل، وعدم الزواج بالثانية أو فراق الأولى، كما قال الله تعالى:  فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة(النساء: من الآية3)، وراجع الفتوى رقم: 2286، والفتوى رقم: 4955.

أما منع الحمل نهائيا فإن ذلك لا يجوز، ولكنه يجوز مؤقتا بحسب ما يراه الزوجان مناسبا، وراجع الفتوى رقم:16524، والفتوى رقم: 18375.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة