المطلقة وأولادها هل يعطون من الزكاة

0 181

السؤال

ما حكم دفع الزكاة لامرأة مطلقة ولها طفلان وزوجها لا يصرف عليهم ولكنها تعمل وتقيم مع أهلها وأبوها ميسور الحال ومتكفل بهم

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإن الزكاة لها مصارف محددة، وهم الفقراء والمساكين، وبقية الأصناف الثمانية التي في الآية: [إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله] (التوبة: 60).

فإن كانت هذه المرأة المطلقة وولداها وقع عليهم وصف المسكنة أو الفقر وهو عدم الكفاية الكاملة، جاز دفع الزكاة إليهم حتى ولو كانت تعمل، فهذه هي حقيقة المسكنة، قال تعالى: [أما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر ] (الكهف: 79). فأثبت لهم صفة المسكنة ومعهم سفينة وهم يعملون، فلا حرج -إن شاء الله- في صرف الزكاة، ومن باب الأولى المساعدات والصدقات لهذه الأسرة إن كانت الكفاية لا تحصل بما يصل إليهم من نفقة وكسب، أما إن كان عمل تلك المرأة يكفيها وأولادها، فليسوا حينئذ من مصارف للزكاة، وراجع الفتاوى التالية أرقامها لمزيد فوائد عامة عن الزكاة: 15522، 9488، 21360.

وانظر تفصيل ذلك في الفتويين التاليتين: 26323، 35417.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة