توفي عن خمسة أولاد وبنتين

0 12

السؤال

توفي أبي، وترك خمسة أولاد، وبنتين، وتوفي من الإخوة أربعة، واحد منهم متزوج، وله بنتان، فكيف يقسم المنزل الذي تبلغ مساحته: 400 متر، والباقي من الأبناء ذكر واحد، وبنتان، وزوجة الأخ الذي توفي، ولها منه بنتان؟

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

 فاعلم ـ أخي السائل ـ أولا: أن الورثة من الرجال خمسة عشر، ومن النساء عشر، ولا يمكن بيان كيفية قسمة التركة، إلا بعد حصر الورثة، حصرا لا غموض فيه، وهذا ممكن من خلال إدخال السؤال عبر هذا الرابط:

  http://www.islamweb.net/merath/

فإن أردت معرفة الجواب على وجه الدقة: فاحصر لنا ورثة والدك، وورثة كل ميت بعده، من خلال الرابط المشار إليه، ولو فرض أن أباك لم يترك من الورثة إلا أبناءه الخمسة، وابنتيه، ولم يترك وارثا غيرهم -كأبيه، أو أمه، أو زوجته، أو جده، أو جدته-؛ فإن التركة للأبناء الخمسة، والبنتين -تعصيبا-؛ للذكر مثل حظ الأنثيين، لقول الله تعالى: يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين {النساء:11}.

فيقسم البيت على اثني عشر سهما، لكل ابن سهمان، ولكل بنت سهم واحد، وانظر الفتوى: 66593، في كيفية قسمة المنزل الموروث بين الورثة.

ومن مات من الأبناء قبل أن يستلم نصيبه، انتقل نصيبه إلى ورثته، ولا يسقط نصيبه بموته، ولا يمكن أن نبين كيفية قسمة نصيبه، إلا بعد حصر ورثته كما ذكرنا.

ونؤكد على أن أمر التركات أمر خطير جدا، وشائك للغاية، والورثة من الرجال خمسة عشر، ومن النساء عشر، ولا يمكن قسمة التركة، إلا بعد حصرهم بشكل صحيح واضح، لا غموض فيه، وبالتالي: فالأحوط أن لا يكتفى بهذا الجواب الذي ذكرناه، وأن ترفع المسألة للمحاكم الشرعية، أو يشافه بها أحد أهل العلم، حتى يتم التحقق من الورثة، فقد يكون هناك وارث لا يطلع عليه إلا بعد البحث، وقد تكون هناك وصايا، أو ديون، أو حقوق أخرى، لا علم للورثة بها، ومن المعروف أنها مقدمة على حق الورثة في المال، فلا ينبغي إذا قسم التركة دون مراجعة المحاكم الشرعية -إذا كانت موجودة- تحقيقا لمصالح الأحياء والأموات.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة