السؤال
أعمل مع شخص يمتلك شركة ملابس، وأنا موظف لديه، وأريد أن أدخل في شراكة معه بمبلغ معين، كيف أصيغ الأمر له، بحيث أكون على
علم هل فيه ربا أم لا؟ وكيف تكون طريقة الاتفاق أو العقد؟
أعمل مع شخص يمتلك شركة ملابس، وأنا موظف لديه، وأريد أن أدخل في شراكة معه بمبلغ معين، كيف أصيغ الأمر له، بحيث أكون على
علم هل فيه ربا أم لا؟ وكيف تكون طريقة الاتفاق أو العقد؟
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فالظاهر أن السائل يريد أن يجمع إلى وظيفته في الشركة مشاركة صاحبها بمبلغ من المال، وهذا لا حرج فيه، فيكون السائل أجيرا (موظفا) في الشركة، ويكون صاحب الشركة مضاربا للسائل في ماله من خلال الشركة، فيستحق السائل الأجرة (الراتب) نظير عمله، ويستحق جزءا من الربح نظير سهمه في رأس مال الشركة، وذلك عن طريق عقدين منفصلين: عقد إجارة، وعقد مضاربة.
فالعقد الأول هو الحاصل بالفعل من وظيفة السائل في الشركة.
وأما عقد المضاربة؛ فيشترك فيه صاحب الشركة بماله وجهده، والسائل بماله فقط، فيكون لكل سهم من رأس المال نصيبه من الربح، أو الخسارة، ولصاحب الشركة الذي يديرها نسبة تخصه من الربح نظير عمله، وهذا جائز.
قال الخرقي: إن اشترك بدنان بمال أحدهما .. أو مالان وبدن صاحب أحدهما .. تساوى المال، أو اختلف، فكل ذلك جائز. والربح على ما اصطلحا عليه اهـ.
وراجع في ذلك الفتويين: 354814، 170445.
وراجع في صور عقد المضاربة، وصيغته وشروط صحته، الفتاوى: 385864، 70438، 280756.
وعلى ذلك، فإن كان ما يعرضه صاحب الشركة على السائل هو أن يعطيه نسبة مشاعة من الربح متفقا عليها نظير مشاركته في رأس المال، وإذا حصلت خسارة تحملها صاحب رأس المال، وخسر المضارب جهده، فهذه مضاربة مشروعة.
وأما إن عرض عليه نسبة ثابتة من رأس المال، لا من الربح، فهذا هو الذي يقارب الربا، وراجع في ذلك الفتويين: 346165، 394708.
بل إن مجرد اشتراط ضمان رأس المال على المضارب لا يصح، وانظر الفتويين: 35955، 78811.
والله أعلم.