السؤال
ما حكم الدعاء لشخص ما، لغير وجه الله، كأن يقول الرجل للرجل: لئن فعلت كذا، وكذا، دعوت لك الله، وإن لم يفعل فلن يدعو له؟ وهل يدخل هذا في حكم الشرك، لأنه ابتغى الدعاء للمصلحة، ولم يبتغ به خالصا لوجه الله؟ فمثلا: إن قال رجل لابنه: إن قمت بمساعدة أختك في الواجب دعوت لك الله بالنجاح، وإن لم تفعل، فلن أدعو لك، فهل إن فعل الابن ذلك، ودعا له الرجل يكون هذا الدعاء باطلا، لأنه دعاه ابتغاء مساعدة الابن لأخته، أم يعتبر الدعاء أيا كانت الغاية منه لله وحده، ولا يدخل تحت مسمى الشرك أصغره، وأكبره؟ وهل إن كان الدعاء لغاية كتلك لا يجوز؟ وهل إن أخطأ المرء، وطلب طلبا من رجل مقابل دعائه، وتذكر عدم جواز ذلك، عليه أن يأتي بالدعاء بعد قضاء حاجته؟ أم يدعو له للإيفاء بكلمته؟ علمت أن أي عمل يجب أن يكون خالصا لوجه الله، وإلا دخل تحت مسمى الشرك، فما الرياء من هذا ببعيد، فمن ابتغى الصلاة ليقول عنه الناس مصل، فقد أذنب ذنبا عظيما، بمرءاته للناس، وقس على ذلك سائر الأعمال، فلا تجوز الصدقة، لكي يقال هذا كريم، وغيرها الكثير من الأمثال، فهل يدخل الدعاء في هذا أيضا؟