السؤال
في المواريث هناك زوجة وأم و6 أولاد و3 بنات وهناك منزل من 5 أدوار به 5 شقق يقدر بمبلغ 72000 وشقة أخرى تقدر بمبلغ 40000 يرجى توزيع هذا المبلغ أو الشقق؟
في المواريث هناك زوجة وأم و6 أولاد و3 بنات وهناك منزل من 5 أدوار به 5 شقق يقدر بمبلغ 72000 وشقة أخرى تقدر بمبلغ 40000 يرجى توزيع هذا المبلغ أو الشقق؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن هذا المال تعطى الأم منه السدس عملا بقول الله تعالى: ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد [النساء:11]، وتعطى الزوجة الثمن لقول الله تعالى: ولهن الربع مما تركتم إن لم يكن لكم ولد فإن كان لكم ولد فلهن الثمن مما تركتم [النساء:12].
وما بقي منه يقسم بين الأولاد للذكر مثل حظ الأنثيين، قال الله تعالى: يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين [النساء:11].
واعلم بأنه قد ذكر ابن جزي في القوانين الفقهية: أن المال إن كان مما يعد أو يكال أو يوزن فإنه يقسم بين الورثة، وإن كان عروضا أو عقارا فإنه يقوم وتقسم قيمته أو يباع ويقسم ثمنه بين الوارثين.
ثم إننا ننبه السائل الكريم إلى أن أمر التركات أمر خطير جدا وشائك للغاية وبالتالي فلا يمكن الاكتفاء فيه ولا الاعتماد على مجرد فتوى أعدها صاحبها طبقا لسؤال ورد عليه، بل لا بد من أن ترفع للمحاكم الشرعية كي تنظر فيها وتحقق، فقد يكون هناك وارث لا يطلع عليه إلا بعد البحث، وقد تكون هناك وصايا أو ديون أو حقوق أخرى لا علم للورثة بها، ومن المعروف أنها مقدمة على حق الورثة في المال، فلا ينبغي إذا قسم التركة دون مراجعة المحاكم الشرعية إذا كانت موجودة، تحقيقا لمصالح الأحياء والأموات.
والله أعلم.