بيع الذهب عن طريق التقابض الحكمي

0 26

السؤال

سؤالي بخصوص بيع الذهب -السبائك-، حيث من المعروف أن أسعارها مرتفعة جدا، وتصل أكثر من 18 ألف دينار كويتي -حسب الوزن - كيلوغرام، أو نصف كيلوغرام، أو ربع كيلوغرام-. وعند الاستفسار من شركة بيع وشراء السبائك بخصوص كيفية دفع مبلغ شراء السبيكة من عندنا، كان الرد كما يلي: في حال شراء الشركة الذهب من البائع يتم عمل فاتورة واستلام الذهب منه، وفي نفس الوقت يتم دفع المبلغ كاملا من خلال تحويل بنكي -لا يتوفر النقد نهائيا، لأن المبالغ كبيرة-.
وحسب إجراءات البنك يتم تحويل المبلغ، وإيداعه في نفس اليوم -بعد ساعة، أو أكثر-، وبحد أقصى يوم العمل التالي. فإذا كان التحويل يوم الخميس فسيصل المبلغ للحساب البنكي يوم الأحد التالي، بمعنى أنه يتم تسليم الذهب للشركة المشترية للذهب، ويتم دفع المبلغ من قبل الشركة في نفس الوقت للشخص البائع، من خلال تحويل مالي، ويستقطع المبلغ من الشركة مباشرة، لكن تأخير الإيداع في حساب البائع يكون بسبب الإجراءات الروتينية من البنوك. فهل هذا البيع جائز شرعا؟ علما بأنها الطريقة الوحيدة لهذه الشركة؟
يرجى الإفادة، وجزاكم الله خير الجزاء.

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

فبيع الذهب بالنقود جائز بشرط تحقق التقابض المطلوب شرعا، والتقابض كما يحصل حسا يحصل حكما في بعض صور المعاملات المستجدة.

ولذلك جاء في قرار مجمع الفقه الإسلامي بشأن صور القبض، وبخاصة المستجدة منها وأحكامها:

إن من صور القبض الحكمي المعتبرة شرعا وعرفا: القيد المصرفي لمبلغ من المال في حساب العميل في الحالات التالية:
أ - إذا أودع في حساب العميل مبلغ من المال مباشرة، أو بحوالة مصرفية... ويغتفر تأخير القيد المصرفي بالصورة التي يتمكن المستفيد بها من التسلم الفعلي، للمدد المتعارف عليها في أسواق التعامل، على أنه لا يجوز للمستفيد أن يتصرف في العملة خلال المدة المغتفرة إلا بعد أن يحصل أثر القيد المصرفي بإمكان التسلم الفعلي. اهـ.

وجاء نحو ذلك في المعايير الشرعية التي وضعتها هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية. 

وهذه المدد المتعارف عليها في أسواق التعامل، هو ما سماه السائل: الإجراءات الروتينية من البنوك، وعلى ذلك فالتقابض الحكمي حاصل في الصورة الواردة في السؤال، ما دامت الشركة تدفع المبلغ المطلوب للبائع في الوقت نفسه من خلال تحويل مالي يستقطع من حساب الشركة مباشرة لحساب البائع. ولمزيد من الفائدة انظر الفتوى:463645

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات