السؤال
سجد الإمام في صلاة الفجر سجدة تلاوة، ثم جلس، ثم نبه من قبل المصلين، فقام، ثم أكمل الصلاة، ولم يسجد، لا قبل السلام ولا بعده، فهل عليه سجود؟ أم لا؟
ولكم جزيل الشكر.
سجد الإمام في صلاة الفجر سجدة تلاوة، ثم جلس، ثم نبه من قبل المصلين، فقام، ثم أكمل الصلاة، ولم يسجد، لا قبل السلام ولا بعده، فهل عليه سجود؟ أم لا؟
ولكم جزيل الشكر.
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فأما هل على الإمام المذكور سجود سهو: فالجواب أنه مطالب بسجود السهو، ما دام قد جلس سهوا في الصلاة، لأنه زاد قعودا، ولكن هل سجود السهو واجب هنا أم مستحب؟ قولان لأهل العلم، فمنهم من يرى أنه مستحب، وهو قول الشافعية، لأن سجود السهو أصلا عندهم مستحب، وليس بواجب، ومحله عندهم قبل السلام.
ومنهم من يرى أنه واجب، وهو قول الحنابلة، ومحله عندهم قبل السلام هنا.
جاء في شرح المنتهى للبهوتي الحنبلي: فمتى زاد سهوا فعلا من جنسها، أي: الصلاة، قياما، أو قعودا، ولو كان القعود عقب ركعة، وكان قدر جلسة الاستراحة سجد لذلك، لأنه زاد جلسة. اهــ.
ومع قولهم بأنه واجب، فإنهم لا يرون بطلان الصلاة إن تركه نسيانا، وطال الفصل، ولا يأتي به أيضا.
جاء في شرح المنتهى: وإن طال فصل عرفا، أو أحدث، أو خرج من المسجد، لم يقضه -أي: السجود- لفوات محله، وصحت، صلاته، كسائر الواجبات إذا تركها سهوا. اهــ.
ولعل الإمام المذكور في السؤال يرى مذهب الشافعية بأنه يستحب ولا يجب، فتركه، أو لعله تركه نسيانا، فتصح صلاته عند الحنابلة.
وانظر الفتويين: 139262، 178627. حول أقوال الفقهاء في سجود السهو هل واجب أو مستحب؟
والله أعلم.