السؤال
أنوي -إن شاء الله- القيام بالعمرة، وسيكون سفري من المدينة إلى مكة، و معي أسرتي، وابني عمره: 10 سنوات، ونود أن يؤدي العمرة أيضا، لكني أريد أن أؤجل ذلك إلى ما بعد وصولنا بيوم، نظرا لأنني أخشى ألا أستطيع أداء عمرتي بشكل صحيح وهو بصحبتي عند وصولنا إلى مكة، لأن هذه هي أول مرة لي أزور السعودية، فما هو الحل الأفضل؟ وهل الأفضل أن يحرم ابني معنا من أبيار علي، ويظل محرما لليوم التالي؟ أم يتحلل عند الوصول إلى مكة، ثم يحرم اليوم الثاني، أو الثالث من التنعيم؟ أم الأفضل ألا يحرم من أبيار علي، ويؤجل الإحرام إلى ما بعد وصولنا إلى مكة بيوم، أو يومين، ويحرم من التنعيم؟
وجزاكم الله خيرا.
الإجابــة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فإن كنت تريد أن تعتمر بابنك المميز، فعليك ألا تجاوز ميقات أهل المدينة الذي تمرون به إلا وهو محرم، فإن جاوزته به وهو غير محرم، وأحرم من بعد الميقات، فعليه دم. وتنظر الفتوى: 123775.
وهذا الدم يكون في مالك أنت، لأنك من جاوز الميقات به دون أمره بالإحرام.
قال المرداوي في الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف: تنبيه: محل الخلاف في وجوب الكفارات فيما يفعله الصبي، فيما إذا كان يلزم البالغ كفارته مع الخطإ والنسيان، قال المجد في شرحه: أو فعله به الولي لمصلحته، كتغطية رأسه لبرد، أو تطييبه لمرض، فأما إن فعله الولي لا لعذر، فكفارته عليه، كمن حلق رأس محرم بغير إذنه، فأما ما لا يلزم البالغ فيه كفارة مع الجهل والنسيان، كاللبس، والطيب في الأشهر، وقتل الصيد في رواية، والوطء، والتقليم على تخريج، فلا كفارة فيه إذا فعله الصبي؛ لأن عمده خطأ. انتهى.
وعليه؛ فعلى ولدك أن يحرم من الميقات من ذي الحليفة، ثم إن أراد أن يؤجل العمرة، فيبقى على إحرامه حتى يتيسر له أداؤها.
ولمزيد من الفائدة عن حج الصبي تراجع الفتوى: 28354.
والله أعلم.