السؤال
سؤالي عن جواز إخراج زكاة المال لبنتي أخي يتيمتي الأب والأم، ولا زالتا طفلتين لم تبلغا الرشد، وتتولى رعايتهما عمتهما، وتعيشان في بلد بعيد عن منزل جدهما.
عادة يتعاون أفراد الأسرة من أعمام وعمات على الإنفاق عليهما، لتفادي أن يضجر زوج العمة الكافلة منهما.
فهل يجوز أن أعطيهما زكاة مالي، علما أنني أكون أحيانا من المشاركين في بعض النفقات عليهما؟
جزاكم الله خيرا.
الإجابــة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كانت نفقة بنتي أخيك واجبة عليك، لم يجز لك أن تدفع زكاة مالك لهما؛ لأنك حينئذ ستسقط النفقة الواجبة عليك بالزكاة.
وإن كانت نفقتهما ليست واجبة عليك، جاز دفع زكاة مالك لهما ما دامتا فقيرتين، أو مسكينتين.
ونفقة اليتيم الفقير على ورثته الأغنياء.
قال ابن قدامة في المغني: وجملته أنه إذا لم يكن للصبي أب، فالنفقة على وارثه. فإن كان له وارثان، فالنفقة عليهما على قدر إرثهما منه، وإن كانوا ثلاثة أو أكثر، فالنفقة بينهم على قدر إرثهم منه. فإذا كان له أم وجد، فعلى الأم الثلث، والباقي على الجد. لأنهما يرثانه كذلك. وبهذا قال أبو حنيفة... اهـ.
وقال إبراهيم بن مفلح -الحنبلي- في المبدع: النفقة تجب على كل وارث لموروثه بشرط إرث المنفق، وغناه، وفقر المنفق عليه ... لقوله تعالى: {وعلى الوارث مثل ذلك} [البقرة: 233]. اهـ.
وأنت عم لابنتي أخيك، والعم الشقيق أو من الأب، وارث إن لم يحجبه عاصب أقرب منه.
فإن كنت وارثا لهما وقادرا على أن تنفق عليهما، وجب عليك أن تنفق عليهما، وليس لك أن تدفع زكاة مالك لهما.
وإن كان للبنتين أعمام غيرك أغنياء، فإنكم تشتركون في وجوب النفقة عليهما.
وأما إن لم تكن وارثا، أو كنت غير قادر على النفقة عليهما، فإنه يجوز لك أن تدفع زكاة مالك لهما.
والله أعلم.