المال المكتسب من تسجيل طلبات للحصول على شهادة العزوبة

0 32

السؤال

أعمل في عيادة طبية، وعملي هو استقبال الناس وتسجيل طلباتهم، ثم إخبار الطبيبة بها. ومن بين الخدمات التي توفرها هذه الطبيبة: تقديم شهادة العزوبة. ومؤخرا علمت أن البعض يقول بأن هذه الشهادة حرام.
فهل المال الذي كسبته من قبل أن أعلم بحرمتها حرام، لأنني بمثابة وسيطة بين الطبيبة والناس الذين يطلبون هذه الشهادة؟
وهل بالفعل مالي حرام في هذه الحالة، أو إنها مجرد شكوك لا يجب أن ألقي لها بالا؟
المرجو الإفادة. جزاكم الله خيرا.

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

 فالسؤال لم يبين فيه طبيعة هذه الشهادة، ووجه الإشكال فيها، حتى نتمكن من الحكم عليها.

وعلى كل: فإن كان إصدار الشهادة يتضمن محذورا شرعيا كالكذب والتزوير، أو الاطلاع على العورات بلا حاجة، أو غير ذلك من المحاذير، فلا يجوز إصدارها، ولا تجوز الإعانة على ذلك بتسجيل الطلبات، أو غيره ذلك من أوجه الإعانة.

فمن القواعد المقررة في الشريعة أن الإعانة على معصية الله؛ محرمة، قال تعالى: ولا تعاونوا على الإثم والعدوان واتقوا الله إن الله شديد العقاب {المائدة:2}.

قال ابن تيمية -كما في مجموع الفتاوى-: إذا أعان الرجل على معصية الله كان آثما، لأنه أعان على الإثم والعدوان؛ ولهذا لعن النبي -صلى الله عليه وسلم- الخمر، وعاصرها ومعتصرها، وحاملها والمحمولة إليه، وبائعها ومشتريها، وساقيها وشاربها، وآكل ثمنها. وأكثر هؤلاء كالعاصر، والحامل، والساقي، إنما هم يعاونون على شربها. ولهذا ينهى عن بيع السلاح لمن يقاتل به قتالا محرما: كقتال المسلمين، والقتال في الفتنة. اهـ.

وأما راتب الوظيفة: فما دام أصل العمل الذي تم التعاقد عليه مباحا -وهو استقبال رواد العيادة-؛ فإن تسجيلك لطلبات الشهادة -على فرض تحريمها- لا يقتضي تحريم الراتب؛ لأن الأجرة تملك بالعقد على الراجح، وهي على عمل مباح، ولا سيما إذا كنت لا تعلمين غرض المراجعين من مقابلة الطبيبة، ولا يلزمك الاستفسار منهم عما يريدون.

ولمزيد من الفائدة، انظري في هذا الفتوى: 342157.

فضلا عن أن جمهور العلماء على صحة العقد على ما فيه إعانة على المحرم، وإباحة أجرته -وإن أثم الأجير بالعمل-، كما سبق في الفتوى: 425494.

وكذلك: فإن من اكتسب مالا محرما برضا الدافع وهو جاهل بالتحريم، فله ما سلف، ولا يلزمه التخلص منه.

 كما سبق في الفتويين: 383338، 137729.

فالخلاصة: أن المال الذي اكتسبته من عملك بالعيادة مباح لك، ولا يلزمك التخلص منه.

وراجعي للفائدة الفتويين: 46607، 376219.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى