السؤال
أبي أنجب ثلاثة أبناء، وبنتا، ويمتلك بيتا به أربع محلات، وأوصى بمحل للبنت، وحدده لها قبل وفاته، دون كتابة، نظرا لأنه محل فرعي، أقل قيمة من المحلات الأخرى، وحدد ثلاث محلات للأبناء، لكل ابن محل، وكل الورثة يعلمون هذه الوصية في حياة أبي، وبعد وفاة أبي اعترضت البنت على ميراثها، وتريد أن ترث في المحلات الأخرى، وقالت إن أبي ظلمها، فما حكم الشرع في ذلك؟
الإجابــة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالوصية المذكورة ليست ملزمة للورثة، ولكل واحد منهم الحق في الاعتراض عليها، والمطالبة بنصيبه الشرعي من كل المحلات، وذلك أن الوصية للوارث ممنوعة شرعا، ولا تمضي إلا برضا الوارث البالغ الرشيد، فلتلك البنت الحق في المطالبة بنصيبها في كل المحلات، وتملك في كل محل منها بقدر نصيبها الشرعي في الميراث، وانظر الفتويين: 170967، 121878، وكلاهما عن الوصية للوارث.
والله أعلم.