حكم إقراض الوسيط للمشتري مالاً على أن يرده بزيادة

0 283

السؤال

هل يجوز التعامل بهذه الخدمة ؟
هناك شركة سمسرة وتداول أوراق مالية تتعامل في شراء وبيع الأسهم في البورصة المصرية
حيث إنها تعرض خدمة لعملائها بأن يقوم المستثمر بشراء أسهم بما قيمته عشرون ألف جنيه بينما هو قد أودع في حسابه مبلغ عشرة آلاف جنيه فقط. وتقوم الشركة بدفع باقي القيمة بالنيابة عنه وتمنحه إمكانية السداد لأجل ، ونظير ذلك بدل أن تأخذ منه عمولة 5 جنيهات لكل ألف جنيه (كأتعاب أعمال الوساطة بين المشتري والبائع ) خمسة في آلاف فتأخذ 7 جنيهات لكل ألف جنيه (سبعة في الألف).
وتقول الشركة بأن خدمتها هي والوساطة تكلف 5 في الألف أما نظير الخدمة الآجلة وتضمن دفع مقدم لقيمة بعض الأسهم بالنيابة عن العميل ، وتحمل مخاطر عدم قدرة هذا العميل على رد قيمة ما تم شراؤه ولكن سيدفع لاحقا وكذلك تحديد عمل موظف لمراقبة هذه الاستثمارات الآجلة الدفع.
ويقوم بتسجيل جميع الأسهم المشتراة في حساب العميل بينما هو قد دفع نصف المال فقط والنصف الآخر عند البيع.
لا تكون هناك أي غرامة إذا ما تأخر العميل في سداد ما عليه عند الوقت المحدد وقد تكون خدمة السداد الآجل التي تقدمها الشركة للعميل لمدة أسبوع أو شهر أو( لفترة مفتوحة على أن يكون هناك شراء وبيع متكرر )
في إطار هذه الخدمة تقوم الشركة من مالها بدفع نصف قيمة الأسهم المشتراة إلى شركة السمسرة الأخرى الخاصة بالشخص الذي يبيع أسهمه إلى عميل الشركة.
فهل يجوز شراء الأسهم بهذه الطريقة واستخدام خدمة الدفع الآجل ، أم هذه الخدمة تندرج تحت معاملات الربا حيث تطلب الشركة من العميل نسبة محددة مقدما وهي 7 في الألف و قد تزيد هذه النسبة مع ارتفاع السوق وازدهاره ، وبالرغم من أن الشركة تأخذ ما تسمية أتعابها للخدمة الآجلة السداد بغض النظر إذا ما ربح أو خسر العميل و ذلك بالإضافة أن على العميل سداد قيمة الأسهم الآجلة في حالة خسارته.
نرجو مشورتكم ونريد توضيح ما هي الصورة المثلى للقيام بهذا العمل.جزاكم الله عنا خيرا.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فلا مانع أن يكون هناك وسيط بين المشتري والبائع في البورصة، ولا مانع أن يأخذ الوسيط عمولة مقابل الوساطة، كما لا مانع أيضا أن يقوم الوسيط بدفع المبلغ المتبقي من قيمة السهم كقرض للمشتري، ولكن المانع هو أن يأخذ الوسيط عمولة على هذا القرض، وهذه هي الخدمة التي تقدمها شركة السمسرة هذه، فحقيقة الأمر أن الوسيط يقرض المشتري مبلغا على أن يرده بزيادة، ولا شك أن هذا ربا محرم، فكل قرض جر نفعا فهو ربا، وانظر لمزيد الفتوى رقم: 7770،  ورقم: 33719، والفتوى رقم: 10980، والفتوى رقم: 3099.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة