إنفاق المرأة على إخوتها أولى من إنفاقها على إخوة زوجها

0 19

السؤال

أرملة عقيم، ورثت عن زوجها مالا، فهل يجوز أن تنفق على إخوتها؟ وإذا كان لزوجها إخوة، فمن الأولى بالإنفاق؟

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

فما ورثته المرأة من زوجها؛ فهو حق لها تتصرف فيه، وتنفقه كيف شاءت، في أوجه الإنفاق المباحة، وإذا كان لها إخوة فقراء؛ فالراجح عندنا أنه يجب عليها أن تنفق عليهم؛ إذا كانت موسرة، ولم يكن لهم من ينفق عليهم، وكانت وارثة لهم، وراجع الفتوى: 44020.

وأما إخوة الزوج: فلا يجب عليها أن تنفق عليهم -إن كانوا فقراء-؛ لأن إخوة الزوج ليسوا من الأقارب الواجب صلتهم،
وإذا كانت تعطي تبرعا وصلة؛ فإخوتها أولى بذلك، لكونهم من الأرحام، لقوله -صلى الله عليه وسلم-: الصدقة على المسكين صدقة، وهي على ذي الرحم ثنتان: صدقة، وصلة. رواه أحمد، والترمذي.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة