حكم لبس المرأة العباءة المطرزة تطريزا خفيفا

0 330

السؤال

ما حكم لبس العباءة المطرزة تطريزا خفيفا غير لافت وكذلك هل هناك ألوان معينة لا تجوز للعباءة؟ولكم من الله الجزاء

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

وأما لبس العباءة التي فيها تطريز خفيف لا يلفت النظر فلا بأس بذلك، كما أنه لا يشترط أن تكون من لون معين بل الشرط ألا تكون زينة في ذاتها، ولمزيد الفائدة تراجع الفتوى رقم: 28482والفتوى المحال عليها فيها برقم: 6745.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة