السؤال
أسسنا شركة مؤلفة من ستة أعضاء برأسمال، ونسب متفق عليهما. لكن تكلفة المشروع النهائي غير معروفة.
فهل هذه الشراكة جائزة؟
وجزاكم الله خيرا.
أسسنا شركة مؤلفة من ستة أعضاء برأسمال، ونسب متفق عليهما. لكن تكلفة المشروع النهائي غير معروفة.
فهل هذه الشراكة جائزة؟
وجزاكم الله خيرا.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا يصح أن يكون رأس مال الشركة مجهولا، ولا غائبا، ولا دينا.
قال ابن قدامة في المغني: لا يجوز أن يكون رأس مال الشركة مجهولا، ولا جزافا؛ لأنه لا بد من الرجوع به عند المفاصلة. ولا يمكن مع الجهل والجزاف.
ولا يجوز بمال غائب، ولا دين؛ لأنه لا يمكن التصرف فيه في الحال، وهو مقصود الشركة. اهـ.
وعلى ذلك؛ فهذه الشركة تصح في القدر الحاضر المدفوع من رأس المال، وكلما تراضى الشركاء على زيادة رؤوس أموالهم بحصص معلومة، صحت في المدفوع منها، وهكذا.
جاء في المعايير الشرعية، الصادرة عن هيئة المراجعة والمحاسبة الشرعية للمؤسسات المالية الإسلام، في المعيار رقم (12) المتعلق بالمشاركة والشركات الحديثة: يجــب تحديد حصص الشــركاء فــي رأس مال الشــركة، ســواء تم تقديمها جملة واحــدة أم بالتدريج (زيادة رأس المال). اهـ.
وجاء في مستند هذا المعيار: مستند وجوب تحديد حصص الشركاء في رأس مال الشركة: أن عدم تحديدها يؤدي إلى جهالة في رأس المال، ولا يجوز أن يكون رأس مال الشركة مجهولا؛ لأنه لا بد من الرجوع به عند المفاصلة، ولا يمكن ذلك مع الجهل. اهـ.
والله أعلم.