تكميل نصاب الزكاة بضم الفضة إلى الذهب وضم النقود إليهما

0 32

السؤال

لدي ذهب لم يبلغ النصاب، ولدي مال لم يبلغ نصاب الفضة، لكن لو بعت الذهب سوف يكون معي نصاب الفضة وأكثر.
فهل علي زكاة؟

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

 فإن كانت النقود التي عندك يمكنك أن تشتري بها من الذهب ما يكمل نصابه؛ فإن الزكاة تجب فيهما؛ لأن العملات الورقية قائمة مقام الذهب والفضة؛ لكونها أثمانا.

وقد صدر قرار من مجمع الفقه الإسلامي بمكة بخصوص زكاة هذه العملات، وأنها تضم إلى الذهب والفضة في تكميل النصاب، كما بيناه في الفتوى: 11736.

كما بينا في الفتوى: 422932. أن نصاب العملات الورقية يقدر بالذهب أو بالفضة.

وعلى هذا؛ فإنك إن ضممت الذهب إلى النقود التي عندك، فبلغ مجموعهما نصاب ذهب؛ فإن الزكاة واجبة عليك فيهما.

وإن كان المال الذي عندك لا يكفي لشراء ذهب يكمل نصابه، ولكن يمكن أن تشتري به من الفضة ما لو ضم مع الذهب لبلغ نصابا؛ فإن الزكاة واجبة فيهما أيضا، أي في الذهب وفي النقود، لأن الفضة تضم إلى الذهب في تكميل النصاب، عند جمهور أهل العلم.

جاء في الموسوعة الفقهية: ذهب الجمهور (الحنفية والمالكية، وهو رواية عن أحمد، وقول الثوري والأوزاعي) إلى أن الذهب والفضة يضم أحدهما إلى الآخر في تكميل النصاب. فلو كان عنده خمسة عشر مثقالا من الذهب، ومائة وخمسون درهما، فعليه الزكاة فيهما، وكذا إن كان عنده من أحدهما نصاب، ومن الآخر مالا يبلغ النصاب يزكيان جميعا، واستدلوا بأن نفعهما متحد، من حيث إنهما ثمنان، فمنهما القيم وأروش الجنايات، ويتخذان للتحلي.
وذهب الشافعية، وهو رواية أخرى عن أحمد، وقول أبي عبيد وابن أبي ليلى وأبي ثور إلى أنه لا تجب في أحد الجنسين الزكاة حتى يكمل وحده نصابا. اهــ.

والقول الأول هو المفتى به عندنا.

أما لوكان ما عندك من النقود لا تصل قيمته إلى تكملة النصاب، فلا تجب عليك الزكاة عندئذ؛ إذ ليس عندك نصاب لا من الذهب ولا من الفضة، ولا منهما. ولا تكلف بتقييم الذهب؛ لأن الزكاة تجب في ذاته، فمن لم يكن عنده منه نصاب ولا تكملة نصاب؛ فلا زكاة عليه.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة