أحكام نفقة الأخت على إخوتها وأخواتها

0 17

السؤال

أنا امرأة عمري: 47 عاما، وفقني الله في الدراسة، والوظيفة، ومنذ عشرين عاما وأنا أساعد أهلي جميعا، وقد توفي أبي وأمي، ولي إخوة متزوجون، ولديهم أولاد، ولي أخوات بحاجة إلى مساعدتي، والآن بسبب الأوضاع في البلاد، وأنا في غير بلدي مع زوجي، ولم يرزقتا الله بأطفال، وأعمل في وظيفة، وراتبي يغطي مصروفنا، وزوجي لم يجد عملا في البلد الجديد، وتقريبا أرسل لإخوتي وإخواني شهريا، وأحيانا لا يبقى معنا شيء لمصروفنا -أنا وزوجي- والمشكلة أن إخوتي اعتمدوا علي اعتمادا كاملا، وأرسل لهم شهريا ما قدر الله لي، وأقصر في حق أخواتي، وهن يتامى، وغير متزوجات، ولا يوجد من ينفق عليهن، ومع هذا، فإخواني غير راضين، وأعاني منهم كثيرا، حيث يسبون ويشتمون، مما أثر على سير عملي، وصحتي، وعلاقتي بزوجي، فهل يجب علي أن أقصر على نفسي وزوجي، وأعطي إخواني؟
وجزاكم الله خيرا.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن كان إخوانك في كفاية من العيش، أو كانوا قادرين على الكسب؛ فلا تجب عليك نفقتهم، قال المرداوي -رحمه الله- في الإنصاف: القدرة على الكسب بالحرفة تمنع وجوب نفقته على أقاربه. انتهى.

وأما أخواتك اللاتي لا يجدن من ينفق عليهن؛ فنفقتهن بالمعروف واجبة عليك عند بعض أهل العلم إذا كنت موسرة، وراجعي الفتويين: 44020 126804

لكن على أية حال، فإنك إذا لم تجدي ما تنفقينه على أخواتك زائدا عن حاجاتك؛ فلا تلزمك النفقة عليهن، قال ابن قدامة -رحمه الله- في المغني عند كلامه على شروط وجوب نفقة القريب: الشرط الثاني: أن يكون لمن تجب عليه النفقة ما ينفق عليهم، فاضلا عن نفقة نفسه، إما من ماله، وإما من كسبه، فأما من لا يفضل عنه شيء، فليس عليه شيء؛ لما روى جابر، أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: إذا كان أحدكم فقيرا، فليبدأ بنفسه، فإن فضل، فعلى عياله، فإن كان فضل، فعلى قرابته ـ وفي لفظ: ابدأ بنفسك، ثم بمن تعول ـ حديث صحيح، وروى أبو هريرة: أن رجلا جاء إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - فقال: يا رسول الله؛ عندي دينار، قال: تصدق به على نفسك، قال: عندي آخر، قال: تصدق به على ولدك، قال: عندي آخر، قال: تصدق به على زوجك، قال: عندي آخر، قال: تصدق به على خادمك، قال: عندي آخر، قال: أنت أبصر ـ رواه أبو داود، ولأنها مواساة، فلا تجب على المحتاج. انتهى.

فإن فضل منك مال بعد ما تحتاجينه للنفقة على نفسك؛ فأعطيه لأخواتك الفقيرات، وإن فضل شيء بعد ذلك فلك أن تعطيه لإخوانك، أو تعطيه لزوجك، أو تدخريه لنفسك، فسددي وقاربي، وما تنفقين على أقاربك، أو على زوجك فاحتسبي فيه الأجر من الله تعالى، واحرصي على صلة إخوانك وأخواتك، وحسن الخلق معهم، ففي مسند البزار، عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لن تسعوا الناس بأموالكم، ولكن يسعهم منكم بسط الوجه، وحسن الخلق. قال العراقي: رواه البزار، وأبو يعلى، والطبراني، في مكارم الأخلاق، من حديث أبي هريرة، وبعض طرق البزار ورجاله ثقات. انتهى.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة