حكم بيع شيء يستعمل في الغش أو رده لمن اشتراه منه

0 31

السؤال

ما حكم بيع شيء يستعمل في الغش في الامتحانات، وقد اشتريته منذ فترة. هل يجوز بيعه لشخص آخر، أو للشخص الذي قمت بشرائه منه؟
أو لا يجوز ذلك، وأطلب من الله العوض في المال الذي دفعته، خصوصا أني قمت بالاقتراض من شخص آخر بسبب هذا الشيء، وما زلت مدينا له؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن كان الشيء المذكور ليس من الوسائل التي قد تستعمل في الحلال والحرام، وإنما يستعمل فقط في الحرام.

فلا يجوز بيعه؛ لما في ذلك من الإعانة على المعصية، وقد نهينا عن ذلك، قال تعالى: ولا تعاونوا على الإثم والعدوان واتقوا الله إن الله شديد العقاب {المائدة: 2}. 

ويدخل في ذلك الغش، فهو محرم؛ لما في صحيح مسلم: من غش فليس منا.

 قال زكريا الأنصاري في أسنى المطالب: (فلو باع العنب ممن يتخذه خمرا) بأن يعلم، أو يظن منه ذلك (أو الأمرد من معروف بالفجور) به (ونحو ذلك) من كل تصرف يفضي إلى معصية، كبيع الرطب ممن يتخذه نبيذا، وبيع ديك الهراش، وكبش النطاح ممن يعاني ذلك (حرم) لأنه تسبب إلى معصية....اهـ.

وقال صاحب الكفاف، العلامة محمد مولود بن أحمد فال:

وكل ما به أراد المشتري   ذنبا فبيعه له ذو حظــــر
فبيع الاسلحــة للعصـاة   من البيوعات المحرمات

وإذا كان محرما، فعليك أن تكلم من باعه لك، وتعلمه بفساد المعاملة، وترد إليه الجهاز وتطلب منه أن يرد لك فلوسك، وتحذره من بيع ما يعين على المعاصي.

فقد جاء في الشرح الكبير للشيخ الدردير ممزوجا بنص مختصر خليل: (ورد) المبيع بيعا فاسدا لربه إن لم يفت وجوبا، ويحرم انتفاع المشتري به ما دام قائما ... اهـ.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

المكتبة