السؤال
هل تجوز قسمة التركة قبل صدور صك حصر الورثة، وقبل حصر أموال الوصية بالتمام، لوجود ورثة بحاجة إلى المال جدا، مع التصرف في بعض أموال الوصية من أحد النظار القائمين عليها دون دراية، ودون موافقة جميع النظار القائمين عليها؟
هل تجوز قسمة التركة قبل صدور صك حصر الورثة، وقبل حصر أموال الوصية بالتمام، لوجود ورثة بحاجة إلى المال جدا، مع التصرف في بعض أموال الوصية من أحد النظار القائمين عليها دون دراية، ودون موافقة جميع النظار القائمين عليها؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فيباح قسمة التركة فور وفاة المورث، ولا يحتاج قسمتها إلى إذن السلطات في الأصل، لكن إن كانت الدولة تمنع القسمة قبل صدور صك حصر للورثة من المحكمة فقد بينا في فتاوى سابقة أن للدولة تقييد المباح للمصلحة العامة، كما في الفتوى: 165111والفتاوى الملحقة بها.
فإذا منعت الدولة تقسيم التركة قبل حصر الورثة من قبلها حفاظا على حقوق الورثة من الضياع، والتلاعب، فينبغي لكم التقيد بهذا، وعدم مخالفته، ويتأكد هذا إذا كان هناك وصية للميت، أو كان هناك قاصر من الورثة، فلا بد من الرجوع للمحكمة، لتعيين وصي عليه، ومن كان من الورث محتاجا فليبادر إلى رفع الأمر إلى المحكمة حتى تسارع إلى قسمة التركة.
والله أعلم.