السؤال
اشتريت سيارة بالأمس، ولم تكن بها لوحات، فلم أتمكن من تجربتها، وبمجرد الانتهاء من إجراءات نقل الملكية، وتمكنت من قيادتها، تبينت أن بها عيوبا.
وبمجرد أن أصبح الصباح توجهت إلى أحد مراكز الصيانة؛ فأخبرني أن بالسيارة مشاكل، بالإضافة إلى مشكلة بناقل الحركة -الجير- وتكلفة تصليحه وحده تبلغ: 5000، وتكلفة نقل الملكية تزيد على ال2000، فعدت للبائع مطالبا بإرجاع السيارة ورد الثمن.
فما الذي يحق لي؟ وما الذي لا يحق: أقصد الثمن، وتكلفة عملية البيع؟
وماذا عن حكم الشرع في مدة الخيار؟ وهل ينطبق علينا هذا الأمر؟
الإجابــة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فما دام هذا العيب كان سابقا على شراء السيارة، ولم يحدث في ملك المشتري، ولم يرض به حين عرفه. فله فسخ البيع ورد السيارة للبائع، وأخذ ثمنها كاملا.
كما يجوز له إمساكها وأخذ أرش العيب -وهو قيمة النقص في الثمن بسبب العيب-
وراجع في ذلك الفتاوى: 116120، 213655، 132377.
وأما تكلفة نقل الملكية، فهي في حكم كتابة العقد وتوثيقه، فليس للمشتري حق في استرداد ما دفعه في ذلك من البائع، خاصة وأن الفقهاء قد نصوا على أن مؤنة رد المعيب على المشتري، لا البائع. قال ابن النجار في منتهى الإرادات: ويخير مشتر في معيب قبل عقد، أو قبض ما يضمنه بائع قبله ... بين رد -ومؤنته عليه- ويأخذ ما دفع، أو أبرأ، أو وهب من ثمنه، وبين إمساك مع أرش. اهـ.
قال الخلوتي في حاشيته عليه: قوله: ومؤنته عليه؛ أي: على المشتري؛ لأن بالرد انتقل ملك المبيع عنه إلى بائع، فتعلق بالمشتري حق التوفية. اهـ.
وقال الزركشي في المنثور في القواعد الفقهية: من وجب عليه رد عين هل تكون مؤنة الرد عليه؟ هذا ضربان:
الأول: أن تكون العين مضمونة بيده، فيلزمه ردها، ومؤنة الرد، كما لو غصب شيئا، أو اشتراه شراء فاسدا وقبضه، فإنه يرده، ومؤنته عليه، وكذا لو اشتراه شراء صحيحا، ثم وجد به عيبا وأراد رده فمؤنة رده على المشتري. اهـ.
وقال ابن قدامة في المغني: ضمان المبيع على المشتري إذا قبضه... ومؤنته عليه. اهـ.
وأما السؤال عن مدة الخيار: فإن كان في البيع خيار عقدي حصل بالتراضي حين البيع، كخيار الشرط، فمدته هي المدة التي تم تعيينها في العقد بالشرط.
وأما الخيار الحكمي الذي يحصل بمجرد الاطلاع على موجبه دون حاجة إلى اتفاق، أو اشتراط، كخيار العيب، فليس له مدة معينة، فمتى ثبت للمشتري رد السلعة بسبب عيب قديم، جاز في أي وقت، وإن طالت المدة.
وراجع في ذلك الفتوى: 467899.
والله أعلم.