كيفية حساب تركة من توفي عن: أب، وزوجة، وابنين، وبنتين

0 49

السؤال

توفي عن: أب، وزوجة، وابنين، وبنتين.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فاعلم -أولا أخي السائل- أن الورثة من الرجال خمسة عشر، ومن النساء عشر، ولا يمكن بيان كيفية قسمة التركة إلا بعد حصر الورثة حصرا لا غموض فيه، وهذا ممكن من خلال إدخال السؤال عبر هذا الرابط:

   http://www.islamweb.net/merath/   

فإن أردت معرفة الجواب على وجه الدقة؛ فاحصر لنا الورثة من خلال الرابط المشار إليه.

ولو فرض أن الميت لم يترك من الورثة إلا أباه، وزوجته، وابنيه، وابنتيه.

فإن لأبيه السدس -فرضا- لوجود الفرع الوارث، قال الله تعالى: ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد {النساء:11}. 

ولزوجته الثمن -فرضا- لوجود الفرع الوارث، قال الله تعالى: فإن كان لكم ولد فلهن الثمن مما تركتم من بعد وصية توصون بها أو دين {النساء:12}.

والباقي لابنيه وابنتيه -تعصيبا- للذكر مثل حظ الأنثيين؛ لقول الله تعالى: يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين {النساء:11}.

فتقسم التركة على مائة وأربعة وأربعين سهما، لأبي الميت سدسها، أربعة وعشرون سهما، ولزوجته ثمنها، ثمانية عشر سهما، ولكل ابن أربعة وثلاثون سهما، ولكل بنت سبعة عشر.

وهذه صورة مسألتهم:

جدول الفريضة الشرعية الورثة  أصل المسألة 24 × 6 144 أب 4 24 زوجة 3 18

ابنان 

بنتان

17

68

34

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة