السؤال
توفي عن: أب، وزوجة، وابنين، وبنتين.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
http://www.islamweb.net/merath/
فإن أردت معرفة الجواب على وجه الدقة؛ فاحصر لنا الورثة من خلال الرابط المشار إليه.
ولو فرض أن الميت لم يترك من الورثة إلا أباه، وزوجته، وابنيه، وابنتيه.
فإن لأبيه السدس -فرضا- لوجود الفرع الوارث، قال الله تعالى: ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد {النساء:11}.
ولزوجته الثمن -فرضا- لوجود الفرع الوارث، قال الله تعالى: فإن كان لكم ولد فلهن الثمن مما تركتم من بعد وصية توصون بها أو دين {النساء:12}.
والباقي لابنيه وابنتيه -تعصيبا- للذكر مثل حظ الأنثيين؛ لقول الله تعالى: يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين {النساء:11}.
فتقسم التركة على مائة وأربعة وأربعين سهما، لأبي الميت سدسها، أربعة وعشرون سهما، ولزوجته ثمنها، ثمانية عشر سهما، ولكل ابن أربعة وثلاثون سهما، ولكل بنت سبعة عشر.
وهذه صورة مسألتهم:
جدول الفريضة الشرعية الورثة أصل المسألة 24 × 6 144 أب 4 24 زوجة 3 18ابنان
بنتان
1768
34
والله أعلم.