السؤال
أتبع قول الحنابلة، وكنت أعلم أن الجنابة هي انتقال المني من موقعه الأصلي، وإن لم يخرج، وكنت أظن أن المعتمد من المذهب هو خروج المني من القبل، ولم أكن أغتسل إذا تحرك المني.
فهل علي قضاء الصلاة؟
أتبع قول الحنابلة، وكنت أعلم أن الجنابة هي انتقال المني من موقعه الأصلي، وإن لم يخرج، وكنت أظن أن المعتمد من المذهب هو خروج المني من القبل، ولم أكن أغتسل إذا تحرك المني.
فهل علي قضاء الصلاة؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالمشهور من مذهب الحنابلة هو وجوب الغسل بمجرد انتقال المني من محله، ولو لم يخرج، خلافا لمذهب الجمهور، كما تقدم في الفتوى: 227773.
وبناء على المشهور من مذهب الحنابلة، فيجب عليك قضاء الصلوات المفروضة التي أديتها، وأنت جنب، قبل أن تغتسل بعد انتقال المني من محله.
لكن يجوز لك تقليد مذهب الجمهور، ولا يلزمك تقليد مذهب الحنابلة، فإن العامي لا يجب عليه تقليد مذهب بعينه، كما تقدم في الفتوى: 303040.
والله أعلم.