السؤال
مات وترك زوجة، وثلاثة إخوة أشقاء، ثم توفيت زوجته، وتركت ثلاثة إخوة، وأختا، كلهم أشقاء.
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فاعلم أن الورثة من الرجال خمسة عشر، ومن النساء عشر، ولا يمكن بيان كيفية قسمة التركة إلا بعد حصر الورثة حصرا لا غموض فيه، وهذا ممكن من خلال إدخال السؤال عبر هذا الرابط: http://www.islamweb.net/merath/.
فإن أردت معرفة الجواب على وجه الدقة: فاحصر لنا الورثة من خلال الرابط المشار إليه.
ولو فرض أن الميتين لم يتركا من الورثة إلا من ذكر في السؤال:
فيقسم ميراث الرجل، بحيث يكون لزوجته الربع، لعدم وجود فرع وارث، قال تعالى: ولهن الربع مما تركتم إن لم يكن لكم ولد {النساء: 12}.
ويقسم الباقي لإخوته الثلاثة بالتساوي -تعصيبا- لقوله -صلى الله عليه وسلم-: ألحقوا الفرائض بأهلها، فما بقي فهو لأولى رجل ذكر. متفق عليه
وتكون مسألة الرجل من أربعة أسهم: يتحصل لكل وارث فيها سهم واحد، وهو ربع التركة.
وأما تركة المرأة التي ورثتها من زوجها، وغير ذلك من ممتلكاتها، فتقسم بين إخوتها الأشقاء الذكور الثلاثة، وأختها الشقيقة الوحيدة، للذكر مثل حظ الأنثيين -تعصيبا- لقول الله تعالى: وإن كانوا إخوة رجالا ونساء فللذكر مثل حظ الأنثيين يبين الله لكم أن تضلوا والله بكل شيء عليم {النساء: 176}.
وتكون مسألتها من سبعة أسهم: يتحصل فيها لكل أخ ذكر سهمان، ولأختها سهم واحد.
ثم إننا ننبه السائل الكريم إلى أن أمر التركات أمر خطير جدا، وشائك للغاية، وبالتالي: فالأحوط أن لا يكتفى بهذا الجواب الذي ذكرناه، وأن ترفع المسألة للمحاكم الشرعية، أو يشافه بها أحد أهل العلم، حتى يتم التحقق من الورثة، فقد يكون هناك وارث لا يطلع عليه إلا بعد البحث، وقد تكون هناك وصايا، أو ديون، أو حقوق أخرى لا علم للورثة بها، ومن المعروف أنها مقدمة على حق الورثة في المال، فلا ينبغي إذا قسم التركة دون مراجعة المحاكم الشرعية، إذا كانت موجودة، تحقيقا لمصالح الأحياء والأموات.
والله أعلم.