للولد السكنى في بيت أبيه، وإثم القرض الربوي متعلق بذمة والده

0 26

السؤال

نسكن في بيت رهنه أبي مقابل أجر زهيد ندفعه لصاحبة البيت، وأنا أعلم يقينا أن هذا لا يجوز، لكن أبي رفض أن يقتنع بذلك! ويرى أن لا ملجأ لنا غير هذا البيت، رغم أني أنا وأمي حذرناه قبل أن يلجأ للرهن، وهو يعلم بذلك، لكنه أصر عليه، رغم معرفته بالعواقب، وقد بكيت كثيرا، ورفضت هذا الأمر رفضا تاما، لكني لا أملك حيلة، ومجبرة أنا وأمي أن نسكن في بيت ربوي.
فهل يلحقنا إثم بسبب ما فعله أبي؟ لأني أخاف من عقوبة الربا في الدنيا قبل الآخرة!

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فلم يتضح لنا المقصود برهن أبيك البيت مقابل أجرة يدفعها لصاحبة البيت!

فإن كان مقصودك أن أباك اقترض مالا، وجعل بيته رهنا مقابل القرض على أن يدفع للمقرض أجرة؛ فهذا قرض ربوي محرم، فالرهن ملك للراهن، وغلته له، وليس للمرتهن الانتفاع بالرهن إذا كان مقابل قرض.

قال ابن قدامة -رحمه الله- في المغني: قال أحمد: أكره قرض، الدور، وهو الربا المحض. يعني: إذا كانت الدار رهنا في قرض ينتفع بها المرتهن. انتهى.

فبأي حق يؤجر المرتهن الرهن لصاحبه؟ وهل هي إلا حيلة على إعطاء الدائن زيادة على مبلغ القرض، وهو عين الربا، لكن لا علاقة لهذا القرض الربوي بسكنى البيت؛ فالبيت ملك والدكم وسكناه فيه حق له؛ فلا حرج عليكم في سكنى البيت، وإثم القرض الربوي متعلق بذمة الوالد.

وليس عليك سوى النصيحة للوالد، ونهيه عن المعاملة الربوية، مع مراعاة آداب أمر الوالد بالمعروف ونهيه عن المنكر، المبينة في الفتوى: 442234.

وإن كان المقصود خلاف ما فهمناه من السؤال؛ فنرجو بيان المقصود حتى نجيبك بإذن الله.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة