لا يرث ابن البنت من تركة جدَّتِه

0 22

السؤال

توفيت أم، وتركت بنتا متزوجة، ولها ولد، وكذلك ثلاث بنات من ابنها المتوفى قبلها، وابن أخ شقيق متوفى.
فما نصيب كل واحد من الورثة؟ وهل ابن البنت يرث جدته؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن ابن البنت لا يرث من جدته، فهو ليس أصحاب الفروض، ولا من العصبات، كما سبق بيانه في الفتوى: 4719

وإذا لم يكن للميتة إلا الورثة المذكورون في السؤال: فإن البنت ترث النصف، ولبنات الابن السدس تكلمة الثلثين.

 قال ابن قدامة في المغني: وإذا كان مع البنت الواحدة بنت ابن، أو بنات ابن؛ فللبنت النصف، ولبنات الابن واحدة أو أكثر من ذلك السدس تكملة الثلثين.

وهذا أيضا مجمع عليه بين العلماء، والأصل فيه قول الله تعالى: فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك وإن كانت واحدة فلها النصف [النساء:11]، ففرض للبنات كلهن الثلثين، وبنات الصلب وبنات الابن كلها نساء من الأولاد. اهـ.

وأما الثلث الباقي، فإنه يرثه ابن الأخ الشقيق تعصيبا؛ لما ثبت في الصحيحين عن ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألحقوا ‌الفرائض بأهلها، فما بقي فهو لأولى رجل ذكر.

ثم إننا ننبه السائل إلى أن أمر التركات أمر خطير جدا، وشائك للغاية، وبالتالي، فلا يمكن الاكتفاء فيه، ولا الاعتماد على مجرد فتوى أعدها صاحبها طبقا لسؤال ورد عليه، بل لا بد من أن ترفع للمحاكم الشرعية كي تنظر فيها وتحقق، فقد يكون هناك وارث لا يطلع عليه إلا بعد البحث، وقد تكون هناك وصايا، أو ديون، أو حقوق أخرى لا علم للورثة بها، ومن المعروف أنها مقدمة على حق الورثة في المال.

فلا ينبغي إذا قسم التركة دون مراجعة للمحاكم الشرعية -إذا كانت موجودة- تحقيقا لمصالح الأحياء والأموات.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة