الفرق بين الاستطالة في العرض والزنا

0 364

السؤال

أريد أن اعلم مدى صحة الحديث الشريف .
-الربا بضع وسبعون درجة أدناه أن يزني الشخص بأمه في البيت الحرام و أعلاها أن يؤذي الرجل المسلم أخاه المسلم.
الأشكال الذي وقع لي هو أني أظن أن الزنا ولو بغير المحارم اشد من الغيبة أو أذية المسلم( السب ,الشتم,الضرب) لأن في الزنا تؤذى المرأة ويؤذى جميع أهلها في عرضهم,فأنا أفضل أن يغتابني أحدهم أو يسبني أو حتى يضربني على أن يمس زوجتي أو والدتي أو أختي. والله أعلم.وجزاكم الله خيرا.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فقد ثبت هذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم بعدة ألفاظ، فقد أخرجه البزار عن ابن مسعود رضي الله عنه بلفظ: الربا سبعون بابا، والشرك مثل ذلك.

وأخرجه عنه ابن ماجه بلفظ: الربا ثلاثة وسبعون بابا.

وأخرجه الحاكم عنه، وزاد فيه: أيسرها مثل أن ينكح الرجل أمه، وإن أربى الربا عرض الرجل المسلم.

وأخرجه الطبراني في الأوسط عن البراء رضي الله عنه بلفظ: الربا اثنان وسبعون بابا أدناها مثل إتيان الرجل أمه، وإن أربى الربا استطالة الرجل في عرض أخيه.

وأخرجه ابن ماجه عن أبي هريرة رضي الله عنه بلفظ: الربا سبعون حوبا أيسرها أن ينكح الرجل أمه. والحوب الإثم.

ففي مجموع هذه الروايات ما يدل على أن إثم الاستطالة في عرض المسلم بسب وشتم وقذف ونحو ذلك أعظم من إثم الزنا ولو بالمحارم، ولكن ليس من كل وجه، ولذلك قال الألوسي في روح المعاني: والأصح أن الذي يلي الشرك هو القتل ثم الزنا، وخبر: الغيبة أشد من ثلاثين زنية في الإسلام الظاهر كما قال ابن حجر الهيتمي أنه لا أصل له، نعم روى الطبراني والبيهقي رضي الله عنهما: الغيبة أشد من الزنا. إلا أن له ما يبين معناه، وهو ما رواه ابن أبي الدنيا وأبو الشيخ عن جابر وأبي سعيد رضي الله تعالى عنهما: إياكم والغيبة، فإن الغيبة أشد من الزنا، إن الرجل ليزني فيتوب الله تعالى عليه، وإن صاحب الغيبة لا يغفر له حتى يغفر له صاحبه، فعلم منه أن أشدية الغيبة من الزنا ليست على الإطلاق، بل من جهة أن التوبة الباطنة المستوفية لجميع شروطها من الندم من حيث المعصية والإقلاع وعزم أن لا يعود مع عدم الغرغرة وطلوع الشمس من مغربها مكفرة لإثم الزنا بمجردها بخلاف الغيبة، فإن التوبة وإن وجدت فيها هذه الشروط لا تكفرها، بل لا بد وأن ينضم إليها استحلال صاحبها مع عفوه، فكانت الغيبة أشد من هذه الحيثية لا مطلقا، فلا يعكر الحديث على الأصح.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

المقالات

الصوتيات

المكتبة