القدر الواجب في الإنفاق على الأخ الفقير

0 20

السؤال

أخي فقد وظيفته، وأصبح بلا عمل، وعليه دين كبير، ولا يستطيع سداده، وأنا أساعده شهريا بمبلغ جيد، ليتمكن من مصاريف البيت، والأولاد، فإلى أي حد يجب أن أساعده؟ وهل أدفع الإيجار، ومصاريف البيت، وأقساط القرض؟ أم هناك حد أدنى للمساعدة، لأن التزاماته كثيرة، ولا يمكن الوفاء بها، علما أنني أدفع له شهريا منذ أكثر من: 3 سنوات؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

ففي وجوب إنفاقك على أخيك المحتاج؛ خلاف بين أهل العلم، والراجح عندنا الوجوب، بشروط بيناها في الفتويين: 44020 ، 126804

والقدر الواجب من النفقة هو ما تحصل به الكفاية في الطعام، والكسوة، والسكنى بالمعروف، قال الحجاوي -رحمه الله- في الإقناع: والواجب في نفقة القريب: قدر الكفاية من الخبز، والأدم، والكسوة، والمسكن بقدر العادة. انتهى.

وأما قضاء الدين: فليس واجبا عليك، وانظر الفتوى: 423361.

وعلى أية حال: فإنفاقك على أخيك -ولو كان غير واجب- وإعانتك له على قضاء دينه؛ عمل صالح من أفضل الأعمال؛ فما قدرت عليه من ذلك فهو خير، بشرط ألا تخل بشيء من واجباتك نحو نفسك ومن تعول، وراجع الفتوى: 403987.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة