السؤال
كيف يمكن أن نوفق بين الحديث الصحيح المذكور في الفتوى رقم 47206 والفتوى رقم 9116 فإن كان الحديث صحيحا والحديث الآخر في الفتوى الأخرى صحيح فهل أحدهما ناسخ للآخر أم للأول حدود معينة نرجو منكم الإفادة مع شرح الحديث الأول؟
كيف يمكن أن نوفق بين الحديث الصحيح المذكور في الفتوى رقم 47206 والفتوى رقم 9116 فإن كان الحديث صحيحا والحديث الآخر في الفتوى الأخرى صحيح فهل أحدهما ناسخ للآخر أم للأول حدود معينة نرجو منكم الإفادة مع شرح الحديث الأول؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد: فالسائل يشير إلى حديث: ليس للمرأة أن تنتهك شيئا من مالها إلا بإذن زوجها، رواه الطبراني عن وائلة، وحديث: تنكح المرأة لمالها. متفق عليه. وهناك حديث بمعنى الحديث الأول وهو ما رواه أبو داود مرفوعا: لا يجوز لامرأة عطية في مالها إلا بإذن زوجها. وهناك أحاديث تعضد الحديث الآخر، ومنها تبرع النساء بأموالهن عندما حثهن النبي صلى الله عليه وسلم على الصدقة وهو في البخاري ومسلم، وفي الجمع بين هذه الأحاديث يقال: إن الأحاديث الناهية للمرأة عن التصرف في مالها إلا بإذن زوجها أحاديث ضعيفة. وعلى فرض صلاحيتها للاحتجاج فإن المراد بها الاستحباب لا الوجوب. وعلى فرض أن المراد بها الوجوب فهي معارضة بما هو أقوى سندا منها، وأكثر عددا، فتقدم عليها، لكن الجمع بين الدليلين أولى من إهمال أحدهما، فالأولى أن يقال على فرض الصحة إن ذلك من باب الاستحباب.