هل الأخت ملزمة بالنفقة على أخيها الذي لا يعمل؟

0 29

السؤال

أنا شاب تزوجت وأنا لا أعمل، وقد حدث بيني وبين شقيقتي الكثير من المشكلات لرفضها هذا الزواج؛ لأنني لا أعمل، ولكن وافق أهلي، وأصبح لدي الآن ثلاثة أبناء ولا زلت دون عمل، وقد توفي أبي وأمي.
وحاليا شقيقتي تعمل في وظيفة، وراتبها يعتبر كبيرا، فعندما أطلب منها مساعدتي في بعض مصاريف أبنائي ترفض، وتقول لي إنني منذ البداية اخترت الزواج دون عمل، فلا بد من تحمل نتيجة قرارك أنت وزوجتك.
أنا الآن يا شيخي لم أعد أجد ما يكفيني من المال للإنفاق على أبنائي، وقمت بمعاملة شقيقتي معاملة سيئة، وقد أخاصمها لفترات طويلة، خاصة أنني أقول لها: كيف تأكلين وتنفقين كما شئت، وأنت تعلمين أن أبنائي لا يجدون شيئا؟!
والآن أشعر بالذنب تجاهها، خاصة أن أمي وأبي أوصياني عليها.
والسؤال: ماذا علي أن أفعل؟ وهل شقيقتي ملزمة بالإنفاق علي؟ وهل ما أقوم به من معاملتي لها يعتبر قطعا لصلة الرحم؟
أرشدوني ماذا أفعل؟

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

فالواجب عليك التوبة إلى الله من قطع أختك، والإساءة إليها؛ فقطع الرحم حرام، بل من كبائر المحرمات.

ففي صحيح مسلم عن جبير بن مطعم أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: لا يدخل الجنة قاطع رحم.

وإذا كنت تقدر على الكسب بحرفة، أو غيرها؛ فلا تجب نفقتك على أختك أو غيرها.

والواجب عليك الاكتساب لتنفق على نفسك، وزوجتك، وأولادك.  

قال محمد بن الحسن -رحمه الله- في كتاب الكسب: وكذا إن كان له عيال من زوجة وأولاد، فإنه يفترض عليه الكسب بقدر كفايتهم عينا. انتهى.

وقال البهوتي -رحمه الله- في كشاف القناع: ويجب التكسب على من لا قوت له، ولا لمن تلزمه مؤنته؛ لحفظ نفسه. انتهى.

وعلى فرض أنك عاجز عن الاكتساب، ولا مال لك؛ فلا يجب -عند أكثر أهل العلم-على أختك أن تنفق عليك وعلى أولادك.

وانظر الفتويين: 44020 ، 126804 

فنصيحتنا لك أن تصل أختك إذا كنت متقاطعا معها، وتسترضيها.

وتجتهد في سبل الكسب الحلال، وتتوكل على الله تعالى، قال تعالى: ومن يتق الله يجعل له مخرجا *  ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتوكل على الله فهو حسبه. {الطلاق: 2ـ3}.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة