أخذ أرض اشتراها صاحبها بمال مختلط

0 26

السؤال

نحن إخوة، كل منا يعمل في مجال معين. وبعد سنوات أردنا تقسيم أموالنا، وجاءت قسمتي في أرض من اكتساب أخ لي، ولكنه كان قد اشتراها من مال اختلط فيه الحلال والحرام -من مال راتبه الحلال، ومال الرجل الذي يعمل عنده من سرقه أو غيرها-. فما حكم أخذي لهذه الأرض؟

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

فلا نرى حرجا عليك في أخذ هذه الأرض، حتى ولو كان مال أخيك الذي اشتراها مختلطا؛ لأن معاملة صاحب المال المختلط مكروهة، لا محرمة. وراجع في ذلك الفتويين: 6880، 273013

ولو فرضنا أن أخا السائل اشترى الأرض بمال حرام خالص، فإن هذه الحرمة تتعلق بذمته هو، لا بعين الأرض المشتراة.

قال ابن أبي زيد القيرواني في الجامع في السنن والآداب، والمغازي والتاريخ: ومن قول أهل المدينة: إن من ‌بيده ‌مال ‌حرام ‌فاشترى به دارا، أو ثوبا من غير أن يكره على البيع أحدا، فلا بأس أن تشتري أنت تلك الدار، وذلك الثوب من ذلك الذي اشتراه بالمال الحرام. اهـ. 

وجاء في مسائل أبي الوليد ابن رشد: فإن باع هو تلك السلعة، التي اشتراها بذلك المال (الحرام)، وكان أصلها طيبا، طابت للمشتري، وكذلك لو أهداها لرجل، طابت للمهدى له، وكذلك ما ورث من السلع، أو وهب له يجوز أن تشترى منه، وأن تقبل منه هدية، وهذا القول يروى عن ابن سحنون وابن حبيب ..

ووجه هذا القول: أن العين الحرام من الدنانير والدراهم لا تؤثر فيه الغيبة عليه، فهو ما كان في يديه، له حكم العروض المعينات، لا يجوز أن تشترى منه، ولا أن تقبل منه هدية.

فإذا اشترى به عرضا، صار الثمن في ذمته، لتحويله في العرض، وكان عليه هو ذلك العرض حراما؛ لأنه اشتراه بمال حرام.

فان وهبه لرجل، أو باعه منه، طاب للمشتري وللموهوب له؛ لأن أصله حلال، وقد ترتب الحرام في ذمة البائع والواهب، فهو المأخوذ به، والمسؤول عنه. اهـ.

وانظر الفتويين: 187195، 396751.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات