مات عن زوجة وابن وبنتين

0 22

السؤال

الرجاء حساب الميراث بناء على المعلومات التالية:
- جنس المتوفى: ذكر
- مقدار التركة: (300000)
- للميت ورثة من الرجال:
(ابن) العدد 1
- للميت ورثة من النساء:
(بنت) العدد 2
(زوجة) العدد 1

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فمن توفي عن زوجة، وابن، وابنتين، ولم يترك وارثا غيرهم -كأب أو أم، أو جد أو جدة- فإن لزوجته الثمن فرضا؛ لوجود الفرع الوارث، قال الله تعالى: فإن كان لكم ولد فلهن الثمن مما تركتم من بعد وصية توصون بها أو دين. {النساء:12}.

والباقي للابن والبنتين تعصيبا للذكر مثل حظ الأنثيين؛ لقول الله تعالى: يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين. {النساء:11}.

فتقسم التركة على اثنين وثلاثين سهما، للزوجة ثمنها: أربعة أسهم، وللابن: أربعة عشر سهما، ولكل بنت: سبعة أسهم.

وعلى هذا يتحصل للزوجة من المبلغ ثلاثمائة ألف: ثمنه، أي سبعة وثلاثون ألفا وخمسمائة، (37500)، ويتحصل للابن مائة وواحد وثلاثون ألفا ومائتان وخمسون، (131250)، ويتحصل لكل بنت خمسة وستون ألفا وستمائة وخمسة وعشرون، (65625)، وهذه صورة مسألتهم.

جدول الفريضة الشرعية الورثة  أصل المسألة 8 × 4 32 زوجة 1 4

ابن

بنتان

7

14

14

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة