السؤال
مات وترك زوجة، وبنتا، وأختا شقيقة، وأبناء أخ شقيق ذكورا وإناثا.
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فإذا لم يترك الميت من الورثة إلا من ذكر؛ فإن لزوجته الثمن -فرضا- لوجود الفرع الوارث، قال الله تعالى: ... فإن كان لكم ولد فلهن الثمن مما تركتم من بعد وصية توصون بها أو دين... {النساء: 12}.
ولابنته النصف فرضا؛ لقول الله تعالى في ميراث البنت الواحدة:... وإن كانت واحدة فلها النصف {النساء: 11}.
والباقي لأخته الشقيقة ـــ تعصيبا ـــ لما ثبت عن النبي -صلى الله عليه وسلم-: أنه أعطى الأخت ما بقي بعد نصيب البنت وبنت الابن. والحديث في البخاري، من حديث هزيل بن شرحبيل.
ولذا، جعل العلماء الأخت عصبة مع الفرع الوارث الأنثى، تأخذ ما بقي.
قال صاحب الرحبية:
والأخوات إن تكن بنات فهن معهن معصبات.
ولا شيء -حينئذ- لأبناء الأخ الشقيق؛ لأنهم محجوبون بالأخت الشقيقة حجب حرمان.
وأما بنات الأخ: فلسن من جملة الوارثات من النساء.
الورثة / أصل المسألة 8 زوجة 1 بنت 4 أخت شقيقة 3
والله أعلم.