السؤال
الرجاء حساب الميراث بناء على المعلومات التالية:
- جنس المتوفى: ذكر
- مقدار التركة: (500000)
- للميت ورثة من الرجال:
(أخ من أب) العدد 8
(ابن أخ شقيق) العدد 5
- للميت ورثة من النساء:
(زوجة) العدد 1
الرجاء حساب الميراث بناء على المعلومات التالية:
- جنس المتوفى: ذكر
- مقدار التركة: (500000)
- للميت ورثة من الرجال:
(أخ من أب) العدد 8
(ابن أخ شقيق) العدد 5
- للميت ورثة من النساء:
(زوجة) العدد 1
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فإذا لم يترك الميت من الورثة إلا من ذكر، فإن لزوجته الربع فرضا -لعدم وجود الفرع الوارث-، قال الله تعالى: ولهن الربع مما تركتم إن لم يكن لكم ولد {النساء : 12 }.
والباقي للإخوة من الأب -تعصيبا- لقول النبي -صلى الله عليه وسلم-: ألحقوا الفرائض بأهلها، فما بقي فهو لأولى رجل ذكر. متفق عليه.
ولا شيء لأبناء الأخ الشقيق، لأنهم محجوبون بالأخ من الأب حجب حرمان.
قال ابن رشد في بداية المجتهد: وأجمع العلماء على أن الأخ الشقيق يحجب الأخ للأب، وأن الأخ للأب يحجب بني الأخ الشقيق. اهــ.
جدول الفريضة الشرعية الورثة 4 × 8 32 زوجة 1 8 8 إخوة أشقاء 3 24 5 أبناء أخ شقيق ـــ ـــوالله أعلم.