شروط إنفاق الوالد على أولاده

0 29

السؤال

نحن ثلاثة إخوة، وثلاث أخوات. أبي وأمي منفصلان منذ عام 2019، ويعيش والدي في منزل مستقل عنا. كان من الطبيعي أن يرسل لنا مبلغا من المال للطعام والشراب، ونحن جميعا مسؤولون عن تغطية مصاريفنا الشخصية من تعليم، وملبس وعلاج .. إلخ. إضافة إلى أن كل واحد منا يساهم قدر استطاعته في دفع ما يلزم البيت من فواتير، وطعام وعلاج، بجانب ما يرسله والدي من مال.
مؤخرا بدأ والدي يرسل لنا نصف هذا المبلغ فقط، بدعوى أنه لم يعد لديه ما يكفي من المال لإرساله. مع العلم أنه يملك سيارة، وقطعة أرض زراعية. كذلك يريد أن ينتقل من منزله الحالي إلى منزل آخر؛ لأن حالة المنزل أصبحت سيئة.
السؤال: هل يجوز لوالدي إلزام إخوتي بالإنفاق على البيت، وإلزامهم أيضا بأن يدفعوا له إيجار منزله الجديد؟ مع العلم أن أخي الأكبر والأوسط يقومان بتجهيز نفسيهما للزواج، وأخي الأصغر ما زال يدرس في المرحلة الثانوية؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فاعلمي أن النفقة على الولد تجب على أبيه الموسر إذا كان الولد فقيرا.

أما إذا كان الولد مستغنيا بمال أو كسب؛ فلا تجب نفقته على أبيه.

قال ابن قدامة -رحمه الله- في المغني: ويشترط لوجوب الإنفاق ثلاثة شروط: أحدها، أن يكونوا فقراء، لا مال لهم، ولا كسب يستغنون به عن إنفاق غيرهم، فإن كانوا موسرين بمال أو كسب يستغنون به، فلا نفقة لهم؛ لأنها تجب على سبيل المواساة، والموسر مستغن عن المواساة. انتهى.

وقال المرداوي -رحمه الله- في الإنصاف: القدرة على الكسب بالحرفة تمنع وجوب نفقته على أقاربه. انتهى.

فمن كان منكم مستغنيا بمال أو كسب؛ فلا تجب نفقته على أبيه.

ومن كان محتاجا للنفقة، أو بعضها؛ وجبت على أبيه -إن كان قادرا- نفقته بالمعروف، أو تتمتها.

  وكذلك إذا كان الوالد محتاجا للنفقة، أو بعضها؛ وجبت على أولاده الموسرين نفقته بالمعروف، أو تتمتها.

 قال البهوتي -رحمه الله- في الروض المربع: تجب النفقة كاملة إذا كان المنفق عليه لا يملك شيئا، أو تتمتها إذا كان لا يملك البعض لأبويه وإن علوا؛ لقوله تعالى: {وبالوالدين إحسانا} [البقرة: 83]. ومن الإحسان الإنفاق عليهما. وتجب النفقة، أو تتمتها لولده وإن سفل ذكرا كان أو أنثى. انتهى.

وعلى أية حال؛ فالواجب عليكم بر أبيكم والإحسان إليه؛ فحق الوالد على ولده عظيم.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة