السؤال
أعمل كمسوق عقاري في إحدى شركات التسويق، وعملي هو اختيار أنسب مشروع، ووحدة للعميل، والوحدات السكنية تكون عن طريق التقسيط مع شركات التطوير العقاري، وكل الشركات يوجد في العقود الخاصة بها شرط غرامة التأخير على المشتري، وأنا أعرف أن الشرط ربوي، ومحرم، فما حكم عملي كمسوق؟
الإجابــة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فاشتراط غرامة مالية على المشتري عند تأخره في دفع أقساط الدين المستحق عليه: شرط ربوي محرم؛ جاء في قرار مجمع الفقه الإسلامي المتعلق بشأن البيع بالتقسيط: إذا تأخر المشتري المدين في دفع الأقساط عن الموعد المحدد، فلا يجوز إلزامه أي زيادة على الدين بشرط سابق، أو بدون شرط؛ لأن ذلك ربا محرم. اهـ.
وراجع في ذلك الفتاوى: 134564، 209482، 171771.
ومع ذلك، فلا يحكم بحرمة عمل السائل في التسويق العقاري بسبب وجود مثل هذا الشرط، لأن عمله لا علاقة له بالشرط الربوي، وليس فيه إعانة مباشرة عليه، وإنما يقتصر على جانب مباح في ذاته -وهو مجرد اختيار أنسب مشروع، ووحدة سكنية للعميل- ويبقى إثم الشرط الربوي على من قرره، وعمل به، وراجع في ذلك الفتاوى: 279904، 296530، 309106.
والله أعلم.