حكم من شك في نية التتابع في النذر

0 24

السؤال

نذرت نذرا، وهو ساعة من ذكر الله، لمدة ثلاثين يوما، وصلاة النوافل على الأقل يوم الجمعة، ثم عرفت لاحقا كراهة النذور -والحمد لله الذي وفقني للمواظبة على ما نذرت- وسؤالي هو: أشك هل ما نذرته كان ثلاثين يوما متصلة، أم منقطعة، لأنني أقطع نذر الذكر على أيام متفرقة؟ كذلك أشك إذا ما صليت النوافل كاملة يوم السبت مثلا: أن هذا لا يفي بالنذر، لأنه ليس الجمعة كما في النذر.. ولست كنت أقصد يوما بعينه.. .. ولدي أوراد من الذكر، وأصلي النوافل، وليس بالضرورة أن تكون كاملة كل يوم.. بالإضافة إلى أوراد الذكر العادية التي لا تصل إلى ساعة.. فكيف أتعامل مع هذا الشك؟
أفيدونا مشكورين.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن النذر المكروه هو النذر المعلق بشرط، وأما النذر من غير شرط: فهو غير مكروه، وانظري الفتوى: 380109.

وأما الشك: فإن الأصل هو عدم المشكوك فيه، قال القرافي في الفروق..: قاعدة، وهي: أن كل مشكوك فيه ملغى في الشريعة، فإذا شككنا في السبب، لم نرتب عليه حكما، أو في الشرط لم نرتب الحكم أيضا... فهذه قاعدة مجمع عليها، وهي أن كل مشكوك فيه يجعل كالمعدوم الذي يجزم بعدمه. اهـ.

وعليه: فإذا شككت في نية التتابع، فإنه لا يلزمك أن تفي بالنذر متتابعا، وانظري الفتوى: 298114.

وأما قولك: أشك إذا ما صليت النوافل كاملة يوم السبت مثلا، أن هذا لا يفي بالنذر، لأنه ليس الجمعة كما في النذر.. ولست كنت أقصد يوما بعينه- فليس واضحا، وإن كنت تقصدين أنك شككت في تحديد يوم معين، أو عدم تحديده، فإنك تبنين على أنك لم تحددي يوما بعينه.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة