السؤال
أعمل في شركة تبيع للعملاء سلعة مستوردة بالقسط، أو نقدا، وفقا لرغبة العميل. ويشترط العقد في حالة التقسيط أنه في حال تأخير القسط عن الشهر المحدد له يتحمل العميل غرامة 10 % من قيمة القسط كغرامة للتأخير، ولتغطية الضرر الواقع على الشركة بموجب هذا التأخير، ومخالفة الاتفاق، فهل راتبي ربوي، ويجب علي ترك العمل؟
مع الأخذ في الاعتبار أن جزءا من راتبي يتم احتسابه بنسبة من الغرامات المحصلة، والجزء الأكبر مبلغ ثابت شهريا، ومع الأخذ في الاعتبار -أيضا- الظروف الاقتصادية الصعبة، وعدم توفر فرص عمل أخرى، وأنا متزوج ولدي طفلة رضيعة لديها متطلبات كثيرة للغاية في هذا العمر، ويصعب كثيرا أن أكون بلا عمل هذه الفترة.
وجزاكم الله خيرا.
الإجابــة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فقد سبق أن بينا جواز العمل في الجهات التي يكون أصل نشاطها مباحا، لكن قد يعرض في أنشطتها ما هو محرم، شريطة أن لا يباشر الموظف المحرم، ولا يعين عليه إعانة مباشرة، أو مقصودة، كما في الفتوى: 413557 وإذا جاز العمل كان الراتب مباحا.
وكذلك سبق أن بينا أن اشتراط غرامة على التأخير في سداد الأقساط هو من الربا المحرم شرعا، كما في الفتوى: 139164.
وإذا كنت تباشر في عملك هذا الشرط الربوي في غرامة التأخير، ولا تجد عملا سالما من هذا المحذور، واضطررت إلى هذا العمل، بحيث لو لم تعمل هذا العمل لم تجد ما تنفقه على نفسك، ومن تعول؛ فلا حرج عليك في ذلك؛ لأن الضرورات تبيح المحظورات، لكن مع البحث الجاد عن سبيل للخروج من هذه الضرورة.
والله أعلم.