السؤال
أنا رجل أعمال، وقد بدأت منذ فترة بمشروع لبناء مصنع، واحتجت لشراء ماكينات، وسداد فواتير إنشاءات، وغيره مما يلزم المشروع،
وقد نفد المبلغ الذي كنت أدخره للمشروع، لذا فكرت بالاقتراض؛ لأكمل المشروع.
وبناء على قوانين تشجيع الاستثمار التي تدعو البنوك لمنح قروض تنموية بفوائد مخفضة للمستثمرين، لجأت لبنك إسلامي، ولم يوافق على إعطائي قرضا بفائدة مخفضة، وإنما طلب فائدة (مرابحة) أكبر بكثير مما أوصت به الحكومة، وعندها ذهبت لبنك تجاري (غير إسلامي)، ووافق على إعطائي القرض بفائدة مخفضة بشرط رهن شقتي، ووافقت، وقمت برهنها بالأمس للبنك.
ملاحظة: البنك لن يقوم بإعطائي مبلغ القرض كسيولة (كاش)، وإنما سوف يقوم في الأشهر المقبلة بدفع جزء من الفواتير، وشراء ما يلزمني من مواد، وماكينات بما يتساوى مع مبلغ القرض المتفق عليه، على أن أسدد هذا المبلغ مضافا إليه مبلغ الفائدة على أقساط لمدة عشر سنوات.
فهل هذا النوع من القروض حرام؟
الإجابــة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فطالما أنك ملزم بسداد مبلغ القرض مع زيادة مبلغ الفائدة، فهذا قرض ربوي! قال ابن المنذر في الإجماع: أجمعوا على أن المسلف إذا شرط على المستلف هدية، أو زيادة، فأسلفه على ذلك، أن أخذه الزيادة ربا. اهـ.
وقال ابن قدامة في المغني: كل قرض شرط فيه أن يزيده، فهو حرام، بغير خلاف ... وقد روى عن أبي بن كعب، وابن عباس، وابن مسعود، أنهم نهوا عن قرض جر منفعة. ولأنه عقد إرفاق وقربة، فإذا شرط فيه الزيادة أخرجه عن موضوعه. ولا فرق بين الزيادة في القدر، أو في الصفة. اهـ.
وقال ابن القيم في تهذيب سنن أبي داود: لما كان موجب عقد القرض رد المثل من غير زيادة كانت الزيادة ربا. اهـ.
ولا تزول الحرمة، أو معنى الربا بسبب تيسير السداد؛ بطول أجله، وانخفاض فائدته الربوية. فالربا قليله، وكثيره حرام.
قال ابن عبد البر في الكافي: ولا يجوز أن يسلف أحدا شيئا على أن يزيده فيما يقضيه، أو على أن ينفعه المتسلف من أجل سلفه قلت أو كثرت بوجه من الوجوه، وكل زيادة في سلف، أو منفعة ينتفع بها المسلف فهي ربا، ولو كانت قبضة من علف. اهـ.
وقال في التمهيد: وقد أجمع المسلمون نقلا عن نبيهم -صلى الله عليه وسلم- إن اشتراط الزيادة في السلف ربا، ولو كان قبضة من علف، أو حبة واحدة. اهـ.
وانظر للفائدة الفتويين: 111255، 199251.
والله أعلم.