السؤال
هل العم ملزم بالإنفاق على بنات أخيه المتوفى من ميراثه من أبيهن مع الإلحاح، والضغط؛ لتحويل قيمة الميراث كاملا من قبل زوجة أخيه المتوفى؟
وما الحكم في حالة طلبت بنات الأخ المتوفى (وهما بنتان) من عمهن قيمة ميراثه من أبيهن كاملا؛ للمساعدة في الإنفاق على تعليم إحداهما خارج مصر؟
مع العلم أن الأخرى تعمل بالخارج.
الإجابــة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فلا يجب على العم أن ينفق على بنات أخيه في المصاريف الدراسية في المرحلة الجامعية -التي هي محل السؤال هنا- على ما يظهر، فالمفتى به عندنا، أن النفقة الدراسية ليست من النفقات الواجبة على المنفق كما بيناه في الفتوى: 381979 والفتوى المحال عليها.
وأما نفقته عليهن في المأكل، والمشرب، والملبس، والمسكن، فإنها تجب عليه النفقة إذا توافر ثلاثة شروط: أولهما: أن تكون بنت أخيه فقيرة.
ثانيهما: أن يكون هو قادرا على النفقة عليها، بأن يكون له فاضل عن قوته، وقوت عياله.
ثالثها: أن يكون هو وارثا لها لو ماتت.
فإذا توافرت هذه الشروط الثلاثة، وجب على العم أن ينفق على ابنة أخيه؛ لأن نفقة القريب الفقير واجبة على وارثه الغني، وإذا اختل شرط منها، لم تجب عليه نفقة ابنة أخيه.
وباب صلة الأرحام باب واسع عظيم الأجر، والثواب في الدنيا، والآخرة، وانظر الفتوى: 124760 عن شروط وجوب النفقة على الأقارب.
ولم يتضح لنا المراد من كلمة : ميراثه من أبيهن. المتكررة في السؤال، فإن كنت تعني أن البنات يطالبن عمهن بأن يعطيهن شيئا من نصيبه هو من تركة أبيهن ــ لا نصيبهن-، فالجواب أن إرث عمهن من أخيه كسائر أملاكه، فليس لهن حق خاص فيه إلا النفقة إن وجبت عليه، وإن كنت تعني أنهن يطالبنه بأن يدفع لهن نصيبهن من ميراث أبيهن، فهذا حقهن، ولا ولاية لعمهن عليهن ما دمن بالغات رشيدات، وعند الاختلاف يرفع الأمر إلى المحكمة الشرعية، أو لجهة تنوبها، ولا يجوز لزوجة الميت، وبناته أن يتحايلن لإسقاط نصيب أخيه الوارث، أو إكراهه على ترك نصيبه، أو جزء منه، فالميراث تولى بيان قسمته الله تعالى، فيجب الرضا بقسمته، وتمكين كل وارث من أخذ نصيبه.
والله أعلم.